فصل
والأضحية سنة،
يكره تركها لقادرٍ، ووقت الذَّبْح: بعد صلاة العِيد أو قدرها إِلَى آخر ثَانِي
التَّشْرِيق، ولا يعطى جازر أجْرته مِنْهَا، ولا يباع جلدها ولا شَيْء مِنْهَا بل
ينتفع به.
وأفضل هَدْي
وأضحيةٍ: إِبِل، ثُمَّ بقر، ثُمَّ غنم، وبقرٍ سنتان.
ولا يجزئ إلا جذع
ضَأْن، أو ثني غَيره، فثني إِبِل ما لَهُ خمس سنين، وبقر سنتان.
****
بَيَان الذَّبَائِح المشروعة:
الذَّبْح عَلَى وجه
التَّقَرُّب عبَادَة لا تجوز إلا لله، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَٱنۡحَرۡ﴾ [الكوثر: 2]، ومن ذَبَحَ لغير الله من القبور والأولياء والصالحين متقربًا
بِذَلِكَ إِلَيْهِمْ فقد أشرك الشِّرْك الأَكْبَر؛ لأنه عبد غير الله، وفي السنة: «لَعَنَ
اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ» ([1]).
والذبح لله أنواع:
أولها: «الأُضْحِيَة»، الأُضْحِيَة: هِيَ ما يُذبح يَوْم -عيد الأَضْحَى- وفي أَيَّام التَّشْرِيق عَلَى وجه التَّقَرُّب إِلَى الله عز وجل، والأضحية سنة مؤكدة لحثِّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا، وفعله صلى الله عليه وسلم ([2]) فإنه ضَحَّى، اقتداءً بالخليل إِبْرَاهِيم عليه السلام لما أمره الله بذبح ابنه إِسْمَاعِيل فبادر بِالاِمْتِثَالِ ثُمَّ إِنَّ اللهَ
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد