×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

فصل

والأضحية سنة، يكره تركها لقادرٍ، ووقت الذَّبْح: بعد صلاة العِيد أو قدرها إِلَى آخر ثَانِي التَّشْرِيق، ولا يعطى جازر أجْرته مِنْهَا، ولا يباع جلدها ولا شَيْء مِنْهَا بل ينتفع به.

وأفضل هَدْي وأضحيةٍ: إِبِل، ثُمَّ بقر، ثُمَّ غنم، وبقرٍ سنتان.

ولا يجزئ إلا جذع ضَأْن، أو ثني غَيره، فثني إِبِل ما لَهُ خمس سنين، وبقر سنتان.

****

 بَيَان الذَّبَائِح المشروعة:

الذَّبْح عَلَى وجه التَّقَرُّب عبَادَة لا تجوز إلا لله، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ [الكوثر: 2]، ومن ذَبَحَ لغير الله من القبور والأولياء والصالحين متقربًا بِذَلِكَ إِلَيْهِمْ فقد أشرك الشِّرْك الأَكْبَر؛ لأنه عبد غير الله، وفي السنة: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ» ([1]).

والذبح لله أنواع:

أولها: «الأُضْحِيَة»، الأُضْحِيَة: هِيَ ما يُذبح يَوْم -عيد الأَضْحَى- وفي أَيَّام التَّشْرِيق عَلَى وجه التَّقَرُّب إِلَى الله عز وجل، والأضحية سنة مؤكدة لحثِّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا، وفعله صلى الله عليه وسلم ([2]) فإنه ضَحَّى، اقتداءً بالخليل إِبْرَاهِيم عليه السلام لما أمره الله بذبح ابنه إِسْمَاعِيل فبادر بِالاِمْتِثَالِ ثُمَّ إِنَّ اللهَ


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1978).

([2])أخرجه: ابن ماجه رقم (3123)، وأحمد رقم (8273).