×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

فصل

وَأَقَلُّ نصاب ذَهَب عشرون مثقالاً، وَفِضَّة مِائَتَا دِرْهَم، ويُضَمَّان فِي تكميل النصاب، والعروض إِلَى كل مِنْهَا، والواجب فِيهِمَا رُبُعُ العُشر.

****

 هَذَا فِي بَيَان زَكَاة الذَّهَب وَالفِضَّة وعروض التِّجَارَة:

قَوْله: «وأقل نصاب ذَهَب عشرون مثقالاً وَفِضَّة مِائَتَا دِرْهَم» نصاب الذَّهَب عشرون مثقالاً هَذَا الَّذِي حَدَّدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ([1])، وإن كَانَ من الفضة فمائتا دِرْهَم إسلامي وبالمثاقيل مئة وَأَرْبَعُونَ مثقالاً ونصاب الفضة بالريالات السعودية سِتَّة وخمسون ريالاً ونصاب الذَّهَب بالجنيهات السعودية أَحَد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه.

وإن قلت: الآنَ الَّذِي بِيَدِ النَّاس لَيْسَ ذَهَبًا ولا فِضَّة إِنَّمَا هُوَ أوراق نقدية.

نَقُول: يَجِب، ما يُعادِل سِتَّة وخمسين ريالاً من الفضة من الأوراق النقدية، وَمَا يعادل أَحَد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه السعودي من الأوراق النقدية، ويسأل الصيارفة عَن ذَلِكَ.

قَوْله: «وَيُضَمَّانِ فِي تَكْمِيل النِّصَابِ» يَعْنِي: إِذا كَانَ عِنْدَهُ بَعْض نصاب الفضة، وَبَعْض نصاب الذَّهَب، لو انفَرَدَ كل واحد مِنْهُمَا لا يَكُون عَلَيْهِ زَكَاة، نَقُول: يَضُمُّهما؛ لأن المَقْصُود مِنْهُمَا واحد فيُكمِل بَعْضُهمَا بَعْضًا، فإن بَلَغَا نصاب الذَّهَب زَكَّاهُ زَكَاةَ الذَّهَب، وإن بَلَغَ نصاب الفضة زَكَّاهُ زَكَاةَ الفضة.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1573).