فصل
وَأَقَلُّ نصاب
ذَهَب عشرون مثقالاً، وَفِضَّة مِائَتَا دِرْهَم، ويُضَمَّان فِي تكميل النصاب،
والعروض إِلَى كل مِنْهَا، والواجب فِيهِمَا رُبُعُ العُشر.
****
هَذَا فِي بَيَان زَكَاة الذَّهَب وَالفِضَّة
وعروض التِّجَارَة:
قَوْله: «وأقل نصاب
ذَهَب عشرون مثقالاً وَفِضَّة مِائَتَا دِرْهَم» نصاب الذَّهَب عشرون مثقالاً
هَذَا الَّذِي حَدَّدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ([1])، وإن كَانَ من
الفضة فمائتا دِرْهَم إسلامي وبالمثاقيل مئة وَأَرْبَعُونَ مثقالاً ونصاب الفضة
بالريالات السعودية سِتَّة وخمسون ريالاً ونصاب الذَّهَب بالجنيهات السعودية أَحَد
عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه.
وإن قلت: الآنَ الَّذِي
بِيَدِ النَّاس لَيْسَ ذَهَبًا ولا فِضَّة إِنَّمَا هُوَ أوراق نقدية.
نَقُول: يَجِب، ما يُعادِل
سِتَّة وخمسين ريالاً من الفضة من الأوراق النقدية، وَمَا يعادل أَحَد عشر جنيهًا
وثلاثة أسباع الجنيه السعودي من الأوراق النقدية، ويسأل الصيارفة عَن ذَلِكَ.
قَوْله: «وَيُضَمَّانِ فِي تَكْمِيل النِّصَابِ» يَعْنِي: إِذا كَانَ عِنْدَهُ بَعْض نصاب الفضة، وَبَعْض نصاب الذَّهَب، لو انفَرَدَ كل واحد مِنْهُمَا لا يَكُون عَلَيْهِ زَكَاة، نَقُول: يَضُمُّهما؛ لأن المَقْصُود مِنْهُمَا واحد فيُكمِل بَعْضُهمَا بَعْضًا، فإن بَلَغَا نصاب الذَّهَب زَكَّاهُ زَكَاةَ الذَّهَب، وإن بَلَغَ نصاب الفضة زَكَّاهُ زَكَاةَ الفضة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد