فصل: أَحْكَام القَرْض وَالرَّهْن
وكل ما صَحَّ
بيعه صَحَّ قرضه إلا بني آدَم، ويجب رد مِثْل فلوسٍ، ومكيلٍ وموزونٍ، فإن فقد
فقيمته يَوْم فقده وقيمة غَيرهَا يَوْم قبضه.
***
القَرْض عقد إرفاق
وَإِحْسَان، وَهُوَ أن تدفع للمحتاج مالاً يقضي به حاجته ثُمَّ يرد بدله عَلَيْك،
ولك فِي ذَلِكَ الأَجْر لما فرجت به عَن المحتاج، فرجع إِلَيْك مالك والأجر، هَذَا
هُوَ القَرْض الحسن وَفِيهِ فضل عَظِيم.
ما يَجُوز فيه
القَرْض:
كلُّ ما جَاز بيعه
صَحَّ قرضه، فيجوز القَرْض فِي كل ما يَجُوز بيعه من الدَّوَابّ، ومن الدَّرَاهِم،
والذهب وَالفِضَّة، والطَّعام، والقماش، كل هَذَا يَصِحّ قرضه، إلا المَمَالِيك من
بني آدَم؛ لئلاَّ يتخذ حيلة إِلَى الزِّنَا بأن يقترض جَارِيَة يطؤها ثُمَّ يردها؛
وَلِهَذَا قَالَ: «إلا بني آدَم» إلا المَمَالِيك، فَلاَ يَصِحّ قرض
العَبْد أو الأمة عَلَى أن يرد عَلَيْك بدله؛ لأن هَذَا يُفْضِي إِلَى محظور،
وَهُوَ أن يقترض أمة ثُمَّ يطؤها ثُمَّ يردها فمنع قرض الإِمَاء، وإن كَانَ يَصِحّ
بيعها.
ما يَجِب رده فِي
القَرْض:
قَوْله: «ويجب رد مِثْل فلوسٍ، ومكيلٍ وموزونٍ» يَجِب عَلَى المُقْتَرِض أن يرد مِثْل ما اقترض من المثليات، فَإِذَا اقترض طَعَامًا يرد مِثْل الطَّعَام، ومثل النقود، ومثل الحَيَوَان، وَإِذَا كَانَ لا مِثْل لَهُ فإنه يرد قيمته.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد