وإن تلف مبيع أو
أعتق ونحوه تعين أَرْش، وإن تعيب أَيْضًا خير فيه بَين أخذ أَرْش ورد مَعَ دفع
أَرْش وَيَأْخُذ ثمنه. وإن اخْتَلَفَا عِنْدَ من حدث فَقَوْل مشترٍ بِيَمِينِهِ.
وَخِيَار تخبير ثمنٍ،
****
إِذا تَعَذّر الرَّدّ تعين الأَرْش:
قَوْله: «وإن تلف مبيع
أو أعتق ونحوه تعين أَرْش» إِذَا لَمْ يمكن الرَّدّ فإنه يتعين أخذ الأَرْش.
قَوْله: «وإن تعيب
أَيْضًا خير فيه بَين أخذ أَرْش ورد مَعَ دفع أَرْش وَيَأْخُذ ثمنه» إِذا تعيب
عِنْدَ المُشْتَرِي فإنه يخير إِمَّا أن يمسكه وَيَأْخُذ أَرْش العَيْب الأَوَّل،
وَإِمَّا أن يرده ويدفع أَرْش العَيْب الثَّانِي لِلْبَائِع وَيَأْخُذ الثّمن
مِنْهُ.
قَوْله: «وإن اخْتَلَفَا
عِنْدَ من حدث» بأَنْ يَقُولَ البَائِع: أنا بعتها سليمة من العَيْب، ويقول
المُشْتَرِي: فيه من قبل أن تبيعه عَلَيَّ، من أجل أن يَكُون لَهُ الخِيَار، فمن
الَّذِي يقبل قَوْله يقبل قَوْل المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه أنه اشْتَرَاه وَبِهِ
العَيْب؛ لأنه غَارِم.
النَّوْع السَّادِس: «وَخِيَار تخبير ثمنٍ» خِيَار التخبير بِالثَّمَن وَهُوَ أن يشتري السِّلْعَة بِقِيمَتِهَا الَّتِي اشْتَرَاهَا بها البَائِع، بأَنْ يَقُولَ البَائِع أنا أَبِيعه لك برأس ماله، فيقول المُشْتَرِي: قبلت، فيقول البَائِع: اشتريته بِمِائَة رِيَال فَيَأْخُذ المُشْتَرِي بِذَلِكَ بِنَاء عَلَى إخْبَاره، ثُمَّ يتبين أنه كذب فِي ذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ لِلْمُشْتَرِي الخِيَار؛ لأنه غَرَّهُ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد