×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وينتقل الملْك فِيهِمَا لمشتر، لَكِن يحرم. ولا يَصِحّ تصرف فِي مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مُطْلَقًا، وإلا تَصَرُّفه فِي مبيع، وَالخِيَار لَهُ.

وَخِيَار غبن يخرج عَن العَادَة لنجش أو غَيره، لا لاستعجال.

****

لمن الملْك فِي مُدَّة الخِيَارَيْنِ:

قَوْله: «وينتقل الملْك فِيهِمَا لمشتر، لَكِن يحرم، ولا يَصِحّ تصرف فِي مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مُطْلَقًا» تنتقل ملكية المَبِيع وقت الخِيَارَيْنِ خِيَار المَجْلِسِ وَخِيَار الشَّرْط لِلْمُشْتَرِي وَلَكِن لا يَتَصَرَّف فيه أَحَدهمَا فِي مُدَّة الخِيَارَيْنِ؛ لأنه إِذا تصرَّفَ فيه أنهى خِيَاره ولزمه البَيْع، ويستثني من ذَلِكَ مسألتان:

المَسْأَلَة الأُولَى: العِتْق فَإِذَا أعتق البَائِع العَبْد أو أعتقه المُشْتَرِي صَحَّ العِتْق؛ لأن الشَّارِع يرغب فِي العِتْق.

المَسْأَلَة الثَّانِيَة: «وإلا تَصَرُّفه فِي مبيع، وَالخِيَار لَهُ» أي إِذا صَارَ الخِيَار مشروطًا لَهُ وحده وتصرَّفَ فيه فله ذَلِكَ ويكون ذَلِكَ إسقاطًا لخياره، أَمَّا إِذا كَانَ الخِيَار لِلطَّرَفَيْنِ فَلاَ يَجُوزُ لأحدهما أن يَتَصَرَّف فِي المَبِيع مُدَّة الخِيَار؛ لأن ذَلِكَ يسقط حَقّ الآخر.

النَّوْع الثَّالِث: «خِيَار غبن» وَهُوَ الخِيَار الَّذِي يثبت من أجل الغبن، والغبن ما يتَرَتَّب عَلَيْهِ ضَرَر، فَإِذَا ظهر غبن عَلَى البَائِع أو المُشْتَرِي فإن كَانَ مِمَّا جرت به العَادَة فَلاَ خِيَار؛ لأنه قَلَّ أن يسلم مِنْهُ، أَمَّا إِذا كَانَ الغبن خارجًا عَن العَادَة، بأن كَانَ الثّمن مرتفعًا جِدًّا، أو منخفضًا جِدًّا مِمَّا يتضرر به أَحَد الطَّرَفَيْنِ، فللمغبون الخِيَار بَين


الشرح