والنظر عِنْدَ
عَدَم الشَّرْط لموقوفٍ عَلَيْهِ إن كَانَ مَحْصُورًا، وإلا فلحاكمٍ كما لو كَانَ
عَلَى مَسْجِد ونحوه.
وإن وقف عَلَى
ولده أو ولد غَيره فَهُوَ لذكر وأنثى بالسوية ثُمَّ لولد بنيه، وَعَلَى بنيه أو
بني فلان فلذكور فَقَط، وإن كَانُوا قبيلة دَخَلَ النِّسَاء دون أولادهن من غَيرهم،
وَعَلَى قرابته أو أهل بَيْته أو قومه دَخَلَ ذكر وأنثى من أولاده وَأَوْلاَد
أَبِيهِ وجده وجد أَبِيهِ ولا مخالف دينه.
****
لمن تَكُون النظارة عَلَى الوَقْف:
قَوْله: «والنظر عِنْدَ
عَدَم الشَّرْط لموقوفٍ عَلَيْهِ إن كَانَ مَحْصُورًا» الوَقْف إِمَّا أن
يَكُون عَلَى مُعَيَّن أو عَلَى جِهَة فإن كَانَ الوَقْف عَلَى جِهَة فإنه يحتاج
إِلَى ناظر يقوم عَلَيْهِ، ويصلحه ويصرف بموجب شُرُوط الواقف وَهَذَا لَهُ
أَحْوَال.
فإن عين ناظرًا لَزِمَ
ذَلِكَ، وإن لم يُعَيِّن نَاظِرًا فالقاضي يقيم نَاظِرًا عَلَى الوَقْف، وَإِذَا
وقفه عَلَى مُعَيَّن، كعَلَى فلان بْن فلان، فالنظر للموقوف عَلَيْهِ.
كَيْفِيَّة توزيع
الوَقْف عَلَى الموقوف عَلَيْهِمْ:
أولاً: «وإن وقف عَلَى
ولده أو ولد غَيره فَهُوَ لذكر وأنثى بالسوية»؛ لأن لفظ الوَلَد يشمل الذّكر
وَالأُنْثَى ويستوي الذّكر وَالأُنْثَى مِنْهُمْ؛ لأنه شرك بينهم وَأُطْلق
والتشريك يَقْتَضِي التَّسْوِيَة.
قَوْله: «ثُمَّ لولد بنيه»؛ لأَِنَّهُم يدخلون فِي لفظ ولده.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد