ثَانِيًا: إِذا وقف «عَلَى
بنيه أو بني فلانٍ فلذكورٍ فَقَط»؛ لأن لفظ الاِبْن يَخْتَصُّ بالذكر.
ثَالِثًا: «وإن كَانُوا
قبيلة دَخَلَ النِّسَاء»؛ لأن النِّسَاء من القبيلة فتدخل نِسَاء القبيلة مَعَ
رِجَالهَا فِي هَذَا الوَقْف.
«دون أولادهن من
غَيرهم» دون أَوْلاَد نِسَاء القبيلة، إِذا كَانَ آباؤهم من غير القبيلة؛
لأَِنَّهُم أجانب.
رابعًا: إِذا قَالَ: «عَلَى
قرابته أو أهل بَيْته» فإنه يشمل الذّكر وَالأُنْثَى من أقاربه؛ لأن الأُنْثَى
من قرابته، أو عَلَى أهل بَيْته يشمل الذّكر وَالأُنْثَى؛ كَذَلِكَ لأن الأُنْثَى
مِنْ أَهْلِ بَيْته.
وَكَذَلِكَ: «قومه» يشمل
الذّكر وَالأُنْثَى من قومه.
«ويشمل الذّكر والأثنى من أولاده وَأَوْلاَد أَبِيهِ وجده وجد أَبِيهِ لا مخالف دينه»؛ لأن القرابة تَشْمَل القرابة كلهم من أولاده وَأَوْلاَد أَبِيهِ، وَأَوْلاَد جده وجد أَبِيهِ، ولا يشمل المخالف فِي دينه من هَؤُلاَءِ فَإِذَا كَانَ الواقف مسلمًا لم يدخل فِي وقفه قريبه الكَافِر، وإن كَانَ الواقف كافرًا لم يدخل فِي وقفه قريبه المسلم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد