وله أن يتملك
بقبض مَعَ قَوْل أو نيةٍ من مَال ولده غير سريةٍ ما شَاءَ ما لم يضره. أو ليعطيه
لولدٍ [آخر]، أو يكن بمرض موت أَحَدهمَا، أو يكن كافرًا، والابن مسلمًا، وَلَيْسَ
لولدٍ ولا لِوَرَثَتِهِ مطالبة أَبِيهِ بدين ونحوه بل بنفقةٍ واجبةٍ.
****
قَوْله: «ويحرم عَلَى الوَاهِب
أن يرجع فِي هِبَته بعد قبض» لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعَائِدُ
فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ، يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» ([1])، ويكره الرُّجُوع
قبل القَبْض.
قَوْله: «إلا الأَب»
فَلاَ يحرم عَلَيْهِ الرُّجُوع فِيمَا وهب لولده بعد القَبْض لِقَوْل النَّبِيّ
صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لأَِحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ
فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» ([2]).
حكم أخذ الوالد من
مَال ولده:
قَوْله: «وله أن يتملك بقبض مَعَ قَوْل أو نيةٍ من مَال ولده» أي يَجُوز للوالد أن يَأْخُذ من مَالِ ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ»، وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» ([3])، فللوالد أن يَأْخُذ من مَال ولده، إلا أنه لا يضره أو يَأْخُذ شَيْئًا يحتاجه الوَلَد.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2589)، ومسلم رقم (1622).
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد