×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وله أن يتملك بقبض مَعَ قَوْل أو نيةٍ من مَال ولده غير سريةٍ ما شَاءَ ما لم يضره. أو ليعطيه لولدٍ [آخر]، أو يكن بمرض موت أَحَدهمَا، أو يكن كافرًا، والابن مسلمًا، وَلَيْسَ لولدٍ ولا لِوَرَثَتِهِ مطالبة أَبِيهِ بدين ونحوه بل بنفقةٍ واجبةٍ.

****

 قَوْله: «ويحرم عَلَى الوَاهِب أن يرجع فِي هِبَته بعد قبض» لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ، يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» ([1])، ويكره الرُّجُوع قبل القَبْض.

قَوْله: «إلا الأَب» فَلاَ يحرم عَلَيْهِ الرُّجُوع فِيمَا وهب لولده بعد القَبْض لِقَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لأَِحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» ([2]).

حكم أخذ الوالد من مَال ولده:

قَوْله: «وله أن يتملك بقبض مَعَ قَوْل أو نيةٍ من مَال ولده» أي يَجُوز للوالد أن يَأْخُذ من مَالِ ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ»، وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» ([3])، فللوالد أن يَأْخُذ من مَال ولده، إلا أنه لا يضره أو يَأْخُذ شَيْئًا يحتاجه الوَلَد.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2589)، ومسلم رقم (1622).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (3539)، والترمذي رقم (2132)، والنسائي رقم (3703).

([3])أخرجه: ابن ماجه رقم (2292)، وأحمد رقم (6678).