لَكِن لاَ بُدَّ أن يَكُون أخذ الوالد من مَال
ولده مَعَ قَوْلٍ بأَنْ يَقُولَ: آخذ من مالك كَذَا وَكَذَا، أو نيةٍ للأخذ إلا
الجَارِيَة الموطوءة لِلْوَلَدِ فَلَيْسَ للوالد أن يأخذها؛ لأَِنَّهَا بوطء
الوَلَد لها تَكُون من حلائل الأَبْنَاء.
شُرُوط جَوَاز أخذ
الوالد من مَال ولده:
ويشترط لإباحة أخذ
الوالد من ولده:
أولاً: أن لا يضر به، أو
يحتاجه.
ثَانِيًا: لا يأخذه ليعطيه
ولدًا آخر من أولاده؛ لأنه لَيْسَ لَهُ أن يخصه بِشَيْءٍ مِن ماله، فمن بَاب أولى
لا يخصه بما أخذ من مَال ولده الآخر.
ثَالِثًا: أن لا يَكُون
الأَخْذ فِي حالة موت أَحَدهمَا؛ لأن المَال فِي هَذِهِ الحَالَة محجوز لحظ الوَرَثَة.
رابعًا: أن لا يَكُون
الوالد كافرًا وَالوَلَد مسلمًا كَمَا أَنَّه لا يرثه لاختلاف الدّين.
قَوْله: «وَلَيْسَ لولدٍ ولا لِوَرَثَتِهِ مطالبة أَبِيهِ بدينٍ ونحوه» كَذَلِكَ مِمَّا يتعلق بِحَقّ الوالد أن الوَلَد لا يطالب أَبَاه بِدينِه، إِذا كَانَ الوالد مدينًا لِلْوَلَدِ؛ لِقَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ» ([1])، لما جَاءَه ابْن يطالب أَبَاه بدينٍ، وَكَذَلِكَ لَيْسَ لأولاد الوَلَد مطالبة جَدِّهم بمال لأبيهم عَلَيْهِ لعموم الحَدِيث.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2292)، وأحمد رقم (6678).
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد