فصل: الإِجَارَة
وتصح الإِجَارَة
بِثَلاَثَة شُرُوط: مَعْرِفَة مَنْفَعَة، وإباحتها، ومعرفة أُجْرَة.
****
الإِجَارَة هِيَ العَقْد عَلَى المَنْفَعَة دون
العَيْن، أَمَّا البَيْع فَهُوَ العَقْد عَلَى العَيْن والمنفعة، والإجارة
جَائِزَة بالكتاب والسنة وَالإِجْمَاع، فإن موسى عليه السلام أَجَّرَ نفسه لِصَاحِب
مدين عَلَى رعي الغَنَم ثَمَان سنين قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ
عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ
إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [القصص: 27]، فَهَذَا دَلِيل
عَلَى الإِجَارَة من القُرْآن، وَقَالَ سبحانه وتعالى: ﴿نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ
ٱلدُّنۡيَاۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَتَّخِذَ
بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗاۗ﴾ [الزخرف: 32]، أي: مسخرًا لَهُ فِي العَمَل بِالأُجْرَة،
فلو كَانَ النَّاس كلهم أغنياء لَمْ يَكُن هُنَاك أَعْمَال، ولو كَانُوا كلهم
فقراء لَمْ يَكُن هُنَاك من يقيم الأَعْمَال ولتعطلت مصَالِح العباد، فاقتضت حكمة
الله أن يَكُون هُنَاك فقراء وأغنياء ليحصل التعادل وتقوم المصَالِح، والله حكيم
عليم.
وَأَمَّا الدَّلِيل
من السنة فإن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم استأجر ابْن أريقط الليثي ليدله عَلَى
الطَّرِيق إِلَى المَدِينَة فِي الهجرة، وَأَجْمَع العُلَمَاء عَلَى جَوَاز الإِجَارَة؛
لأن النَّاس فِي حَاجَة إِلَيْهَا.
شُرُوط صِحَّة
الإِجَارَة:
الشَّرْط الأَوَّل: مَعْرِفَة المَنْفَعَة؛ وَلِهَذَا قَالَ: «وتصح الإِجَارَة بِثَلاَثَة
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد