وتنفسخ بتلف معقود عَلَيْهِ، وموت مرتضع، وانقلاع ضِرْس أو برئه ونحوه.
ولا يضمن أجِير
خَاصّ ما جنت يَده خَطَأ، ولا نحو حجام، وطبيب، وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه
مُكلَّف أو ولي غَيره، وَلَمْ تجن أَيْدِيهم، ولا رَاعٍ ما لم يتعد أو يفرط، ويضمن
مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أُجْرَة لَهُ، والخاص من قدر نفعه بالزمن
والمشترك بالعمل.
****
ما ينفسخ به عقد الإِجَارَة:
أولاً: «تنفسخ بتلف
معقود عَلَيْهِ» كَأن استأجر دَابَّة للركوب وماتت الدَّابَّة فَإِنَّهَا
تنفسخ الأُجْرَة لفوات مَحَلّهَا.
وَكَذَلِكَ تنفسخ: «بموت مرتضع»
وَكَذَلِكَ إِذا هَلَك المستأجر من أجله، ولا يمكن أن يخلفه غَيره كَأن مَاتَ
الطِّفْل الَّذِي استأجر الظئر من أجل إرضاعه، فَإِنَّهَا تنفسخ الإِجَارَة لعدم
إِمْكَان الاِنْتِفَاع؛ لأن المستأجر لَهُ مَاتَ ولا يخلفه غَيره فِي ذَلِكَ.
وَكَذَلِكَ تنفسخ
بـ: «انقلاع ضِرْس أو برئه ونحوه» أي: إِذا استأجر شخصًا ليقلع ضِرْسه،
وقُدِّرَ أن الضِّرْس انخلع من نفسه أو برئ فَإِنَّهَا تنفسخ الإِجَارَة لِزَوَال
السَّبَب الَّذِي عُقِدَ من أجله.
ما يضمنه كل من
المستأجر والمؤجر:
أولاً: لا يضمن الأَجِير
الخَاصّ؛ لأن الأَجِير عَلَى قِسْمَيْنِ:
أجِير خَاصّ، وَهُوَ ما قدر نفعه
بِالمُدَّةِ.
أجِير مشترك، وَهُوَ ما قدر نفعه
بالعمل.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد