«ولا يضمن
أجِير خَاصّ ما جنت يَده خَطَأ» فالأجير الخَاصّ كمن استؤجر لخدمة أو خياطة أو
رعاية مُدَّة محددة، فَلاَ يضمن ما جنت يَده خَطَأ؛ لأنه مأذون لَهُ فِيمَا أمر به
فَلاَ يضمن ما ترتب عَلَى ما أذن لَهُ به، كالوكيل، وإن تعدَّى أو فرط ضمن لإتلافه
مَال غَيره عَلَى وجه لم يؤذن لَهُ به.
ثَانِيًا: ولا يضمن «نحو
حجام، وطبيب، وبيطار، عرف حذقهم إن أذن فيه مُكلَّف أو ولي غَيره، ولا رَاعٍ ما لم
يتعدَّ أو يفرط» لا يضمن كلٌّ من هَؤُلاَءِ ما جنت يَده خَطَأ بِثَلاَثَة
شُرُوط:
الشَّرْط الأَوَّل: أن يَكُون كل
مِنْهُمْ حاذقًا فِي مهنته.
والشرط الثَّانِي: أن يَكُون مأذونًا
لَهُ بالعمل من قبل المريض أو وليه.
الشَّرْط الثَّالِث: أن لا تتجاوز
العملية مَحَلّهَا المحتاج إِلَيْهِ فِي العلاج، والبيطار هُوَ طبيب الحيوانات،
والحاذق هُوَ العَالم بِالعِلَّةِ ودوائها ومعه إِجَازَة مباشرة العلاج.
ولا يضمن رَاعٍ
للمواشي إِذَا لَمْ يفرط فِي حفظها أو يتعدَّ فِي رعايته لها.
ثَالِثًا: الأَجِير
المشترك: وَقَد سبق بيانه، وَهُوَ الَّذِي يعمل لكلِّ من جَاءَه؛ لأنه قَد أعد
محلًّا للعمل من الأَعْمَال كخياطة الثِّيَاب أو غسيلها، أو غير ذَلِكَ فَهَذَا
أجِير مشترك بَين النَّاس يعمل لكلِّ من جَاءَه، وَهَذَا يضمن ما تلف بسب فعله.
قَوْله: «لا من حرزه ولا
أُجْرَة لَهُ» أي: لا يضمن ما تلف من حرزه إِذا صَارَ قَد وضعه فيه ثُمَّ تلف؛
لأنه لم يتلف بفعله ولا بتفريطه.
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد