فصل: بَيَان المُفطرات وَأَحْكَامهَا
ومن أدْخل إِلَى جوفه، أو مجوفٍ فِي جسده كدماغٍ وحلقٍ شَيْئًا، من أي
مَوْضِع كَانَ غير إحليله، أو ابتلع نخامةً بعد وصولها إِلَى فمه.
****
مفسدات الصَّوْم
هِيَ مبطلاته وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ:
الأَوَّل: ما يفسد الصَّوْم ويلزم
مَعَهُ القَضَاء فَقَط.
الثَّانِي: ما يفسد الصَّوْم
ويلزمه مَعَهُ القَضَاء والكفارة.
1- فَسَاد الصَّوْم
بما يدخل إِلَى الجَوْف ولا يوجب الكَفَّارَة:
قَوْله: «ومن أدْخل
إِلَى جوفه، أو مجوفٍ فِي جسده كدماغٍ وحلقٍ شَيْئًا، من أي مَوْضِع كَانَ غير
إحليله، أو ابتلع نخامةً بعد وصولها إِلَى فمه» أي أن المفطرات عَلَى
قِسْمَيْنِ:
الأَوَّل: دَاخِل إِلَى
الجَوْف أو المجوف كالحلق والدماغ ونحوهما.
الثَّانِي: خَارِج من الجَوْف
والبدن كالقيء والحجامة والجماع والاستمناء. فالإنسان يُمسك عَن الأَكْل والشرب،
ويمسك عَمَّا فِي مَعْنى الأَكْل والشرب من كلِّ ما يصلُ إِلَى جوفه وَهُوَ بطنه،
أو شَيْء مجوف غير البَطْن كالحلق والدماغ، فيمسك عَن هَذِهِ الأَشْيَاء، فَلاَ
يصل إِلَى جوفه، ولا إِلَى مجوفه شَيْء، مُدَّة الصِّيَام؛ لأن ذَلِكَ يفسد صومه
إلا ما كَانَ نسيانًا فإنه يعفى عَنْهُ.
ومثله: الحقن بالإبر المغذية، أو الوريدية؛ لأن هَذَا بِمَعْنَى الأَكْل والشرب فيبطل صومه.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد