أو استقاء فقاء،
أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمدى أو كرر النَّظَر فأمنى، أو نوى
الإِفْطَار أو حجم، أو أَحْتَجِم عامدًا مختارًا ذَاكِرًا لصومه أفطر، لا إن فكر
فأنزل، أو دَخَلَ مَاء مضمضةٍ أو استنشاق حلقه، ولو بالغ أو زَادَ عَلَى ثَلاَث.
****
قَوْله: «من أي مَوْضِع
كَانَ» أي مَوْضِع من جسده، سَوَاء عَن طَرِيق الوريد أو عَن طَرِيق الحقن
بالمعدة أو عَن طَرِيق الأَنْف كالسعوط، أو عَن طَرِيق الفم كالوجور الَّذِي يوضع
فِي فمه، فكل هَذَا يفطره إلا ما كَانَ عَن إكراهٍ أو نسيان.
قَوْله: «غير إحليله»
وَهُوَ قصبة الذّكر فَإِذَا أدْخل إِلَى المثانة شَيْئًا عَن طَرِيق الإِحْلِيل
فإن هَذَا لا يفطره؛ لأن المثانة مُنْفَصِلَة عَن الجَوْف.
قَوْله: «أو ابتلع نخامة
بعد وصولها إِلَى فمه» إِذا وصل شَيْء من معدته إِلَى فمه، ثُمَّ ابتلعه
متعمدًا بَطَلَ صيامه، ومنه النخامة الَّتِي من الحلق، إِذا خرجت إِلَى فمه من
حلقه أو من صدره أو من دماغه فإن الوَاجِب عَلَيْهِ أن يلفظها فإن ردها وابتلعها
متعمدًا أبطلت صيامه.
2- فَسَاد الصَّوْم
بما يخرج من الجَوْف:
أولاً: القيء: «استقاء فقاء» يَعْنِي فيبطل صومه، الاستقاءة: مَعْنَاهَا إِخْرَاج القيء، فَإِذَا تسبب وتقيَّءَ باختياره بَطَلَ صومه، أَمَّا إِذا غلبه القيء وَلَمْ يتسبب فيه فإن هَذَا لا يؤثر عَلَى صيامه؛ لِحَدِيث: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» ([1]).
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2380)، والترمذي رقم (720)، وأحمد رقم (10463).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد