×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

ثَانِيًا: «أو استمْنَى» أي استخراج المني، وَهِيَ ما يُسَمَّى بالعادة السّريَّة، فَإِذَا فعلها وخرج منه مَنِيٌّ فإنه يبطل صومه؛ لأن فِي الحَدِيث: «يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي» ([1])، وَالشَّهْوَة مِنْهَا: الاِسْتِمْتَاع باستفراغ المني.

ثَالِثًا: «أو باشر دون الفرج فأمنى» يَعْنِي: أنزل المني بالمباشرة فإنه يبطل صومه.

رابعًا: «أو أمذى» المذي: مَاء يخرج عِنْدَ الملاعبة أو تذكر الشَّهْوَة، وَهُوَ عَلَى المَذْهَب يُفْطِر؛ لأنه نوع من الشَّهْوَة.

خامسًا: «أو كَرَّر النَّظَر فأمنى» إِذا خرج مِنْهُ المني بِشَهْوَة بِسَبَب النَّظَر إِلَى النِّسَاء حَتَّى ينزل مِنْهُ مني، فإنه يبطل صومه. فَإِذَا أنزل المني بالاستمناء، أو بالمباشرة دون الفرج، أو بتكرار النَّظَر فإنه يبطل الصَّوْم؛ لأن هَذَا باختياره، والواجب عَلَيْهِ أن يَغُضَّ بصره، قَالَ عز وجل: ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ [النور: 30]، وَهَذَا عام فِي حالة الصِّيَام وغير حالة الصِّيَام، لَكِن إِذا كَانَ فِي حالة الصِّيَام فَهَذَا آكد، أَمَّا نظرة الفجاءة، بأن نظر فوقع بصره عَلَى امرأة فأمنى فَهَذَا لا يؤثر عَلَى صومه؛ لأنه بِغَيْر اخْتِيَاره، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «يَا عَلِيُّ، لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُْولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآْخِرَةُ» ([2]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1894)، ومسلم رقم (1151).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (2149)، والترمذي رقم (2777)، وأحمد رقم (22974).