ويؤخذ مِنْهُمْ
ممتهنين مصغرين، ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عَنْهَا ونحوهم.
ويلزم أَخذهم
بحكم الإِسْلاَم فِيمَا يعتقدون تَحْرِيمه من نفس وعرض ومال وَغَيرهَا، ويلزمهم التميز
عَن المُسْلِمِينَ، وَلَهُم ركوب غير خيل بِغَيْر سرج، وحرم تَعْظِيمهم، وبداءتهم بالسلام،
وإن تعدى الذِّمِّيّ عَلَى مُسْلِم، أو ذكر الله، أو كِتَابه، أو رَسُوله بسوء،
انتقض عهده، فيخير الإِمَام فيه كأسير حربي.
****
كف يعامل من تؤخذ
مِنْهُمْ الجِزْيَة عِنْدَ أَخذهَا:
قَوْله: «وتؤخذ مِنْهُمْ
ممتهنين مصغرين» تؤخذ الجِزْيَة من اليهود والنصارى والمجوس مَعَ الإهانة
لَهُم، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾ [التَّوْبَة: 29] فيلزمون بالصَّغار والهوان حِين دفع
الجِزْيَة.
من لا تؤخذ مِنْهُمْ
الجِزْيَة مِنْ أَهْلِ الكتاب:
قَوْله: «ولا تؤخذ من
صبيِّ وعبد وامرأة وفقير عاجز عَنْهَا ونحوهم» لا تؤخذ الجِزْيَة من صبي
كِتَابي، ولا من امرأة، ولا من مَمْلُوك، ولا من فقير لا يقدر عَلَى دفع جِزْيَة
ولا من كبير هرم.
بَيَان أَحْكَام أهل
الذِّمَّة:
أولاً: «ويلزم
أَخذهم بحكم الإِسْلاَم فِيمَا يعتقدون تَحْرِيمه»:
1- ما يعتقدون
بِتَحْرِيمِهِ إِذا فعلوه فإنه يجري عَلَيْهِمْ حكم الإِسْلاَم فيه، كالزنا يقام
عَلَيْهِمْ الحَدّ فيه؛ لأَِنَّهُم يعترفون أن الزِّنَا حرام،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد