×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

والإقالة فسخ تسن للنادم.

****

ثَالِثًا: «ويحصل قبض ما يتناول بتناوله» مِثْل الجواهر، والخواتم، وَالأَشْيَاء الَّتِي تؤخذ بِاليَدِ فقبضها بأن يأخذها المُشْتَرِي أو وكيله بيده.

رابعًا: «يحصل قبض غَيره بتخليةٍ» وَهُوَ الشَّيْء الَّذِي لا ينقل من مَكَانه ولا يتناول بِاليَدِ مِثْل الأراضي والدور، فَهَذَا قبضه بالتخلية، بأن يخلي البَائِع بَين المُشْتَرِي وبين المَبِيع كَأن يعطيه مفاتيح الدَّار أو يمكنه من الأَرْض أو البُسْتَان، هَذَا يحصل قبضه بالتخلية؛ لأنه لا يمكن نقله.

الإِقَالَة مَعْنَاهَا وحكمها:

قَوْله: «والإقالة فسخ تسن للنادم» الإِقَالَة هِيَ رفع العَقْد، فَإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا وانعقد البَيْع، لَكِن المُشْتَرِي ندم عَلَى الشِّرَاء، إِمَّا لأنه لَيْسَ بِحَاجَة إِلَيْهِ، أو أنه لَيْسَ عِنْدَهُ ثمنه، أو نحو ذَلِكَ، فإنه يستحب لِلْبَائِع أن يقيله إِذا طلب ذَلِكَ، فيرجع البَائِع بالسلعة ويرجع المُشْتَرِي بِالثَّمَن، ويرفع العَقْد ما كأنه حَصَلَ، وَهَذَا من القُرَبِ المستحبة، فِي الحَدِيث: «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ([1])؛ لأن فِي هَذَا تَخْفِيفًا عَن مُسْلِم، وإزالة للحرج عَنْهُ، فتستحب الإِقَالَة لمن أَحْتَاج إِلَيْهَا، وطلبها. وَهِيَ فسخ وليست بيعًا، فتجوز بمثل الثّمن لا زِيَادَة ولا نقص، أَمَّا لو أنه قَالَ: أنا أقيلك لَكِن بِشَرْط تترك لي من الثّمن كَذَا وَكَذَا أو تزيدني فَهَذَا بيع يشترط لَهُ ما يشترط للبيع.

***


الشرح

([1])أخرجه: ابن حبان رقم (5029).