وتصح الكَفَالَة
ببدن من عَلَيْهِ حَقّ مالي.
وبكل عين يَصِحّ
ضمانها، وشرط رضى كفيلٍ فَقَط، فإن مَاتَ، أو تلفت العَيْن بِفِعْل الله تَعَالَى
قبل طلب برئ.
****
ثَالِثًا: من المَوَاثِيق الكَفَالَة.
قَوْله: «وتصبح
الكَفَالَة ببدن من عَلَيْهِ حَقّ مالي» فالفَرْقُ بَيْنَ الكَفَالَة والضمان
أن الضَّمَان يَكُون بِالأَمْوَالِ وَأَمَّا الكَفَالَة فَإِنَّهَا تَكُون
بِالأَبْدَانِ، إِذا قَالَ أنا كفيل به أحضره لكم متى ما طلبتموه فيلزمه أن يحضر
المطلوب.
ما تصح به الكَفَالَة:
1- «وتصح
الكَفَالَة ببدن من عَلَيْهِ حَقّ مالي» بأن يتعهد بإحضاره لاستيفاء الحَقّ
مِنْهُ إِذا طلب، ولا تصحُّ الكَفَالَة فِي الأَمْوَال فَلاَ يتحمل ما عَلَيْهِ من
المَال، ولا تصح الكَفَالَة فِي الحُدُود؛ لأنه لا يمكن اسْتِيفَاء الحَدّ من
الكفيل؛ لأن الحُدُود إِنَّمَا تقام عَلَى من وجبت عَلَيْهِ، ولا تقام عَلَى
غَيره، بِخِلاَف المَال فإنه يمكن أن يحمله الضَّامِن ويرجع به عَلَى المَضْمُون
عَنْهُ.
2- وتصح «وبكل
عَين يَصِحّ ضمانها» بأن يتكفل أنه يحضر العَيْن الَّتِي عِنْدَ المكفول إِذا
طلب مِنْهُ إحضارها كالعين المستأجرة والمعارة.
ويشترط لصحة الكَفَالَة رضى كفيل فَقَط، لا رضى المكفول؛ لأن هَذَا خير لَهُ، فَلاَ يحتاج إِلَى إنه يرضى.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد