×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

ومن بَاع نخلاً تشقق طلعه، فالثمر لَهُ مبق إِلَى جذاذ، ما لم يشرطه مشتر، وَكَذَا حكم شجر فيه ثَمَر بَاد، أو ظهر من نوره كمشمش، أو خرج من أَكْمَامه كورد وقطن، وَمَا قبل ذَلِكَ والورق مُطْلَقًا لمشترٍ.

ولا يَصِحّ بيع ثَمَر قبل بدو صلاحه، ولا زرعٍ قبل اشتداد حبه، لغير مالكٍ أصلٍ أو أَرْضه.

****

بيع الأَشْجَار: «ومن بَاع نخلاً تشقق طلعه» إِذا بَاع نخلاً بُدَّا طلعه، لَكِنَّهُ لم يتفتح من أَكْمَامه، فَهَذَا يَكُون لِلْمُشْتَرِي تَابِعًا للنخل، أَمَّا ما تفتح من أَكْمَامه فإنه لِلْبَائِع؛ لأنه فِي حكمِ المنفصل؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ([1]) فَإِذَا كَانَ تفتح من أَكْمَامه فإنه يَكُون لِلْبَائِع مبقى إِلَى الجذاذ، إلا أن يَشْتَرِطهُ المُشْتَرِي فيدخل تبعًا لأصله؛ وَلِهَذَا قَالَ: «وَكَذَا حكم شجر فيه ثَمَر» أي وقِسْ عَلَى النخل الَّذِي ورد فيه النَّصّ قس عَلَيْهِ بَقِيَّة الأَشْجَار الَّتِي لها ثَمَر، فما بيع وَقَد ظهر ثَمَره فَهُوَ لِلْبَائِع، وَمَا بيع وَلَمْ يظْهر ثَمَره فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي، وَهَذَا مَعْنى قَوْله: «أو ظهر من نوره» يَعْنِي زهره.

قَوْله: «والورق مُطْلَقًا لمشترٍ» ورق الشَّجَر لِلْمُشْتَرِي؛ لأنه تابع لَهُ، دَائِمًا مَعَهُ لا ينفصل عَنْهُ، أَمَّا الثَّمَرَة فَهِيَ تنفصل.

ثَانِيًا: بيع الثِّمَار:

قَوْله: «ولا يَصِحُّ بيع ثَمَرٍ قبل بدوِّ الصَّلاَح» المراد ثَمَر النخل والعنب، وكل ما يثمر من الأَشْجَار إِذا بيع الثَّمَر دون الأَصْل فَلاَ يَجُوزُ


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2204)، ومسلم رقم (1543).