×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

 والحسين اَبْنِي بنته فاطمة، ولها تأثير عَلَى المولود بالخير والبركة، وفِي الحَدِيث: «كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى» ([1]). فَمَعْنى أنه مُرْتَهَنٌ بعقيقته قَالَ ابْن القيم مَعْنَاه: ((أن العَقِيقَة تفكه من أسرِ الشَّيْطَان))، سُميت عقيقة من العق: وَهُوَ القطع؛ لأَِنَّهَا تُذبح وتُقطع أودجها فسميت عقيقة أي ذَبِيحَة.

ما يذبح عَن الذّكر وَمَا يذبح عَن الأُنْثَى فِي العَقِيقَة:

قَوْله: «وَهِيَ عَن الغُلاَم شاتان، وعن الجَارِيَة شَاة» وَهَذَا مِمَّا تَكُون فيه الأُنْثَى عَلَى النِّصْف من الذّكر، وَهِيَ أَرْبَع مَسَائِل: فِي العَقِيقَة، وفي الميراث، وفي الشَّهَادَة، وفي الدِّيَة، وَمَا عداها فإن الأُنْثَى مِثْل الذّكر فِي الإِيمَان والطاعة والثواب والعقاب، وَوُجُوب العِبَادَة عَلَى الجَمِيع ذكر أو أنثى.

وقت ذبح العَقِيقَة:

قَوْله: «تُذبح يَوْم السَّابِع» يَجُوز ذَبحهَا فِي أي يَوْم وَلَكِن الأَفْضَل أن تذبح فِي اليَوْم السَّابِع من ولادته لِلْحَدِيثِ: «تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ».

قَوْله: «فإن فَاتَ فَفِي أَرْبَعَة عَشَرَ» فإن فَاتَت السَّبْعَة الأَوَّل فَفِي السَّبْعَة الثَّانِيَة، فإن فَاتَت السَّبْعَة الثَّانِيَة فَفِي السَّبْعَة الثَّالِثَة ثُمَّ بعد ذَلِكَ تتساوى الأَيَّام، وَهِيَ حَقّ لِلْوَلَدِ عَلَى والده، فإن لِلْوَلَدِ حُقُوق عَلَى والده مِنْهَا: العَقِيقَة، ومنها: النَّفَقَة، ومنها: التَّسْمِيَة، أعظم حُقُوق الوَلَد عَلَى


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2837)، والترمذي رقم (1522)، وأحمد رقم (20083).