فصل: إِحْيَاء الموات
ومن أَحْيَا
أَرْضًا منكفة عَن الاختصاصات وملكٍ معصومٍ؛ ملكها، ويحصل بحوزها بحائط منيع، أو إِجْرَاء
مَاء لا تزرع إلا به، أو قطع مَاء لا تزرع مَعَهُ، أو حفر بِئْر، أو غرس شجر
فِيهَا.
****
قَوْله: «ومن أَحْيَا أَرْضًا
منكفة عَن الاختصاصات» الموات هُوَ الأَرْض الَّتِي لم يسبق عَلَيْهَا ملك أو
اختصاص لأحد، فَإِذَا أَرَادَ أَحَد إحياءها فله ذَلِكَ بشرطين:
الشَّرْط الأَوَّل: ألا يسبق عَلَيْهَا
ملكًا لأحد، أو كَانَت من مرافق ملكه.
الشِّرْط الثَّانِي: أن لا تَكُون من
مرافق البَلَد.
فَإِذَا توفَّر
الشرطان فَهِيَ لِمَن أَحْيَاهَا، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» ([1]).
بَيَان ما يحصُلُ به
الإِحْيَاء:
يحصل إِحْيَاء
المَوَات بأحد أُمُور:
الأَمْر الأَوَّل: «يحصل بحوزها
بحائط منيع» بأن يسورها بحائطٍ يمنع الدُّخُول فِيهَا.
الأَمْر الثَّانِي: «إِجْرَاء مَاء» إِلَيْهَا مَاء من النهر، أو غَيره لا تزرع إلا به.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3073)، والترمذي رقم (1378)، والنسائي في الكبرى رقم (5729).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد