فصل
وَيَصِحّ الإيصاء
إِلَى كل مُسْلِم مُكلَّف رشيدٍ عدلٍ، ولو ظَاهِرًا، ومن كافر إِلَى مُسْلِم، وعدل
فِي دينه. ولا يَصِحّ إلا فِي مَعْلُوم يملك المُوصِي فعله ومن مَاتَ بمحل لا حاكم
فيه، ولا وصي، فلمسلمٍ حوز تركته وتجيزه مِنْهَا، وفعل الأصلح فِيهَا من بيع وغيره
وتجهيزه مِنْهَا. وَمَعَ عدمها مِنْهُ ويرجع عَلَيْهَا وَعَلَى من تلزمه نفقته، إن
نواه، أو استأذن حاكمًا.
****
رابعًا: المُوصَى إِلَيْهِ:
الإيصاء مَعْنَاه
التوكيل عَلَى القيام بتنفيذ الوصية، فَيَصِحّ أن يوصي إِلَى كلِّ مُسْلِمٍ
مُكلَّف رشيد عدْل فلا يَصِحّ الإيصاء للصغير والمجنون. ولا الإيصاء للسَّفيه وإن
كَانَ كَبِيرًا؛ لأن السَّفِيه يبذرها ويفسدها. ولا إِلَى فاسقٍ مرتكب لكبيرة من كبائر
الذّنُوب؛ لأن الفاسق لا يُؤْمَنُ عَلَى الوصية.
قَوْله: «ومن كافرٍ
إِلَى مُسْلِم» أي: يَصِحّ الإيصاء من كافر إِلَى مُسْلِم؛ لأن هَذَا إِلَى
الأَفْضَل.
قَوْله: «وعدلٍ فِي دينه»،
أي: يَصِحّ الإيصاء من مُسْلِم إِلَى كافرٍ عدلٍ فِي دينه.
قَوْله: «ولا يَصِحّ إلا فِي مَعْلُوم يملك المُوصِي فعله» أي: لا يَصِحّ الإيصاء إلا إِذا كَانَ فِي شَيْء مَعْلُوم، يملك المُوصِي فعله لأجل أن
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد