يتمَكَّنَ المُوصِى إِلَيْهِ من تنفيذ الوصية
كتوزيع الصَّدَقَة والإنفاق عَلَى وُجُوه الخَيْر، وَكَذَلِكَ لاَ بُدَّ أن يَكُون
المُوصِي يملك فعل ما أوصى به إِلَى غَيره؛ لأن المُوصِى إِلَيْهِ فرع عَنْهُ.
قَوْله: «ومن مَاتَ
بمحلٍّ لا حاكم فيه، ولا وَصِيَّ، فلمسلمٍ حوز تركته وتجهيزه مِنْهَا» إِذا
مَاتَ مُسْلِم فِي مَكَان لَيْسَ فيه قاضٍ ولا ولي أمر كَأن يَمُوت فِي البَريَّة
أو فِي بلاد الكفر، وَلَيْسَ لَهُ وصي يقوم عَلَى ماله ولا حاكم يرجع إِلَيْهِ،
فإن من حضره من المُسْلِمِينَ يَجِب عَلَيْهِ أن يحفظ ماله ولَوْ لَمْ يُوصِهِ
بِذَلِكَ إنقاذًا لَهُ من الضياع فيعمل الأصلح فِي حفظ مَال المَيِّت من بيعٍ
وغيره من التَّصَرُّف الَّذِي يحصل به حفظ المَال، كَذَلِكَ يجهز هَذَا المَيِّت
من تركته.
قَوْله: «وَمَعَ عدمها
مِنْهُ» أي إِذا كَانَ المَيِّت لَيْسَ لَهُ مَال فَيَجِب عَلَى مَنْ حضره أن
يَتَوَلَّى تكاليف تجهيزه من ماله الخَاصّ؛ لأن هَذَا يعتبر فرض كفاية عَلَى من
علم بحاله من المُسْلِمِينَ.
قَوْله: «ويرجع
عَلَيْهَا وَعَلَى من تلزمه نفقته، إن نواه أو استأذن حاكمًا» أي لمن قام
بتكاليف تجهيز المَيِّت الرُّجُوع بِذَلِكَ فإن كَانَ يمكن أن يرجع بِذَلِكَ عَلَى
تركته إن كَانَ لَهُ تركة غَائِبَة، أو عَلَى وَلِيِّهِ، وإن احْتَسِب الأَجْر
فَهُوَ أحْسن.
تمَّ بحمد الله الجُزْء الثَّانِي:
ويليه الجُزْء الثَّالِث وأَوَّله كِتَاب الفرائض.
***
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد