وإن أنفق
عَلَيْهِ بلا إِذن راهنٍ مَعَ إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مِمَّا أنفقه،
ونفقة مثله إن نواه. ولو خرب فعمره رجع بآلته فَقَط.
****
وَقَوْله: «بلا إِذن»
أي بلا إِذن من صاحب الدَّابَّة؛ لأن الشَّارِع أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ، ولأن
الدَّابَّة بِحَاجَة إِلَى العَلَف وإلى السَّقْي، فلو تركت ماتت.
إِذا عمل المُرْتَهن
فِي الرَّهْن عملاً:
قَوْله: «وإن أنفق
عَلَيْهِ بلا إِذن راهنٍ مَعَ إمكانه لم يرجع» إِذا أنفق المُرْتَهن عَلَى
الرَّهْن بأن احْتَاج الرَّهْن إِلَى صِيَانَة لبقاء ماليته فإنه يرجع عَلَى
الرَّاهِن بِذَلِكَ؛ لأنه من ضروريات بَقَاء الرَّهْن، أَمَّا إِذا عمل عملاً
تحسينيًّا يَزِيد فِي قيمته، وَهُوَ لا يحتاج إِلَيْهِ، فَهَذَا إن كَانَ بِإِذْن
الرَّاهِن، فله أن يرجع عَلَيْهِ بالأقل مِمَّا أنفق ونفقة مثله إن نوى الرُّجُوع،
وإن كَانَ بِغَيْر إِذْنه فإنه يَكُون هدرًا؛ لأنه لَيْسَ بضروري وَلَمْ يأذن به
صاحب الرَّهْن، وَهَذَا مَعْنى قَوْله: «وإلا رجع بالأقل مِمَّا
أنفقه، ونفقة مثله إن نواه».
وَقَوْله: «ولو خرب فعمره رجع بآلته فَقَط» أي: لو خرب الرَّهْن فعمره المُرْتَهِن بدون إِذن الرَّاهِن رجع عَلَيْهِ بالمواد الَّتِي وضعها فِي عِمَارَة الرَّهْن؛ لأَِنَّهَا ملكه، وَلَمْ يرجع بتكاليف العَمَل اليدوية؛ لأنه لم يأذن لَهُ فَهُوَ متبرع.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد