×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

ويجب العَمَل بِشَرْط واقفٍ إن وافق الشَّرْع، وَمَعَ إطلاق يستوي غني وفقير، وذكر وأنثى.

****

الشَّرْط السَّادِس: «ووقفه ناجزًا» لا مُؤَقَّتًا ولا معلقًا عَلَى شرط إلا عَلَى الموت؛ لأن الوَقْف عَلَى قِسْمَيْنِ:

القِسْم الأَوَّل: وقفٌ ناجزٌ وَهُوَ ما يخرج من ملكه فِي حَيَاته، كَأَنْ يَقُولَ: وقفت هَذَا البَيْت، أو هَذِهِ الأَرْض، أو هَذَا البُسْتَان، فَإِذَا صدرت مِنْهُ الوقفية خرج من ملكه وَصَارَ وَقْفًا لا يَتَصَرَّف فيه.

القِسْم الثَّانِي: وقفٌ معلَّقٌ عَلَى الموت، كَأَنْ يَقُولَ: إِذا مت فَهَذَا البَيْت وقف، هَذَا يَأْخُذ حكم الوصية.

حكم العَمَل بِشَرْط الواقف:

قَوْله: «ويجب العَمَل بِشَرْط واقفٍ إن وافق الشَّرْع» يَجِب العَمَل بِشَرْط الواقف الموافق للشرع كَأن يقف عَلَى أولاده، وتقديم كَأَنْ يَقُولَ عَلَى أولاده يُقَدَّمُ مِنْهُمْ الفقير وَطَالِب العِلْم، وترتيب بأَنْ يَقُولَ عَلَى أولاده ثُمَّ أَوْلاَد أولاده.

قَوْله: «وَمَعَ إطلاق يستوي غني وفقير، وذكر وأنثى» أي: إِذا كَانَ الوَقْف عَلَى جَمَاعَة مُطْلَقًا لَيْسَ فيه شُرُوط فإن الموقوف عَلَيْهِمْ يستوون فِي الاِسْتِحْقَاق كَأَنْ يَقُولَ وقفت هَذَا البَيْت أو هَذَا البُسْتَان عَلَى بني فلان، أو عَلَى ذُرِّيَّتِي، فإنه يستوي الذّكر وَالأُنْثَى والغنيُّ والفقير؛ لأن هَذَا مُقتضى الإِطْلاَق.


الشرح