فِي الثِّمَار السنة والسنتين، فأقَرَّهُم عَلَى
ذَلِكَ، وَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ
مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، ولو أن المُسْلِمِينَ
أخذُوا بِهَذَا التَّعَامُل النزيه الطّيب لكفاهم عَن الرِّبَا، والقروض الربوية
الَّتِي يأخذونها للمصانع والمشاريع، وفي التَّعَامُل بِالسَّلَمِ غنية عَن القروض
الربوية الَّتِي أهلكت النَّاس اليَوْم.
شُرُوط صِحَّة
السَّلَم:
قَوْله: «وَيَصِحّ
السَّلَم بسبعة شُرُوط» هَذِهِ الشُّرُوط زَائِدَة عَلَى شُرُوط البَيْع
السَّابِقَة.
الشَّرْط الأَوَّل: «أن يَكُون
فِيمَا يمكن ضَبط صفاته» حَتَّى لا يحصل اخْتِلاَف، بأَنْ يَقُولَ مثلاً:
سيارات من الماركة الفُلانية، ومن النَّوْع الفلاني، ويقول: التَّمْر من النَّوْع
المعروف فِي النخيل، تمر جَيِّد مُتَوَسِّط رديء، أَمَّا ما لا يمكن ضَبط صفاته
فَلاَ يَجُوزُ السَّلَم فيه؛ لأنه يُفْضِي إِلَى النزاع.
الشَّرْط الثَّانِي: «مَعْرِفَة
مِقْدَاره كمكيلٍ ونحوه» بالكيل أو الوزن، أو العَدّ أو الزَّرْع.
الشَّرْط الثَّالِث: «وذكر جِنْس
ونوعٍ» ذكر جِنْس المُسَلَم فيه، وَالجِنْس ما يشمل أنواعًا، والنوع ما يشمل
أفرادًا.
«وكل وصفٍ يختلف به
الثّمن غالبًا» جودة وتوسطًا ورداءة؛ لأن الثّمن يختلف باختلاف ذَلِكَ.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد