×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

    ويتعلق دين مأذون لَهُ بذمة سيد، ودين غَيره وأرش جِنَايَة قن، وقيم متلفاته برقبته.

****

ويقبل قَوْله فِي: «ضَرُورَة وتلف» فَإِذَا قَالَ دفعت من مالهم لدفع الضَّرَر عَنْهُم، فإنه يصدق فِي هَذَا؛ لأنه أمين.

ولا يقبل قَوْل الولي: «فِي دفع مَال بعد رشد إلا من متبرع» وَأَمَّا إِذا قَالَ دفعت المَال إِلَيْهِمْ، وأنكروا فَلاَ بُدَّ من إِقَامَة البَيِّنَة لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا [النساء: 6] أي أَشْهِدُوا عَلَى الدَّفْع لئلا ينكروا، فَإِذَا أنكروا إن كَانَ مَعَهُ بينة قبلت، وإلا فالأصل عَدَم الدَّفْع.

بَيَان عَلَى من يَكُون ضَمَان تعديات المَمْلُوك:

فالمملوك إِذا كسب شَيْئًا فَهُوَ لسيده؛ لأنه نَمَاء ملكه، وَإِذَا جنى المَمْلُوك جِنَايَة توجب مالاً أو تلف مالٍ ووجب ضَمَانه فإن أَذِنَ لَهُ سيده بِذَلِكَ فيكون الضَّمَان عَلَى سيده، وَإِذَا لَمْ يأذن لَهُ بِذَلِكَ تعلق فِي رقبته، فيخير سيده بَين أن يفديه ويدفع عَنْهُ الغرامة، وبين أن يباع العَبْد وتسدد الغرامة من قيمته.

***


الشرح