×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وإن استولى عَلَى حر مُسْلِم لم يضمنه، بل ثِيَاب صَغِير وحليه، وإن استعمله كرهًا أو حبسه؛ فَعَلَيْهِ آجَرته كقن ويلزمه رد مغصوبٍ بزيادته، وإن نقص لغير تغير سعرٍ؛ فَعَلَيْهِ أرشه، وإن بنى أو غرس لزمه قلع وأرش نقصٍ، وتسويةٍ أَرْض، والأجرة.

****

قَوْله: «وإتلاف الثَّلاَثَة هَدَر» إِتْلاَف الثَّلاَثَة جلد الميتة، وكلب الصَّيْد، وَخَمْر الذِّمِّيّ لا يضمنهما؛ لأَِنَّهَا لَيْسَ لها عوض شرعي.

قَوْله: «وإن استولى عَلَى حر مُسْلِم لم يضمنه، بل ثِيَاب صَغِير وحليه» لو استولى عَلَى حر مُسْلِم وتلف عِنْدَهُ لم يضمنه؛ لأنه لَيْسَ بمال، «بل ثِيَاب صغيرةٍ وحليه» أي: يضمن ثِيَاب صغير وحليه؛ لأَِنَّهُمَا مَال.

قَوْله: «وإن استعمله كرهًا أو حبسه؛ فَعَلَيْهِ أجْرته كقن» لو استولى عَلَى حر يشتغل ويكتسب ومنعه من الاكتساب مُدَّة، فإنه يلزمه أُجْرَة المثل؛ لأنه فوَّت عَلَيْهِ المَنْفَعَة فِي المُدَّة الَّتِي أمسكه فِيهَا، وحَرَمَهُ من الاكتساب مِثْل ما لو حبس قنًّا ومنعه من خدمة سيده فَعَلَيْهِ أُجْرَة مثله أَمَّا إِذَا لَمْ يكرهه عَلَى ترك العَمَل فَلاَ ضَمَان عَلَيْهِ.

وُجُوب رد المَغْصُوب:

قَوْله: «ويلزمه رد مغصوب بِزِيَادَتِهِ» يلزم الغَاصِب رد المَال المَغْصُوب إِلَى صاحبه رفعًا للظلم فيرد المَغْصُوب مَعَ زِيَادَته؛ لأن الزِّيَادَة نماء للأصل.


الشرح