×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

 قَوْله: «وإن نقص لغير تغير سعرٍ، فَعَلَيْهِ أرشه» وَكَذَلِكَ يضمن نقص القيمة إلا لو كَانَ النَّقْص بِسَبَب نقص السِّعْر فالغاصب لا يضمن النَّقْص؛ لأنه لَيْسَ بسببهه.

قَوْله: «وإن بنى أو غرس، لزمه قلع» إِذا غصب أَرْضًا وبنى عَلَيْهَا بِنَاء أو غرسها شجرًا فإنه يلزم بإزالة ما أَحْدَثَه من الغَرْس والبناء؛ لِقَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» ([1]).

قَوْله: «وأرش نقصٍ» أي: يلزمه عوض نقص الأَرْض بِسَبَب القلع، ويلزمه «تَسْوِيَة أَرْض» أي: ردم الحُفَر الحاصلة بِسَبَب القلع، وتلزمه «الأُجْرَة» لِلأَْرْضِ مُدَّة الغصب؛ لأنه منع صَاحبهَا من الاِنْتِفَاع بها.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3073)، والترمذي رقم (1378)، والنسائي في الكبرى رقم (5729).