قَوْله: «وإن نقص لغير تغير سعرٍ، فَعَلَيْهِ أرشه» وَكَذَلِكَ يضمن
نقص القيمة إلا لو كَانَ النَّقْص بِسَبَب نقص السِّعْر فالغاصب لا يضمن النَّقْص؛
لأنه لَيْسَ بسببهه.
قَوْله: «وإن بنى أو
غرس، لزمه قلع» إِذا غصب أَرْضًا وبنى عَلَيْهَا بِنَاء أو غرسها شجرًا فإنه
يلزم بإزالة ما أَحْدَثَه من الغَرْس والبناء؛ لِقَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه
وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» ([1]).
قَوْله: «وأرش نقصٍ» أي: يلزمه عوض نقص الأَرْض بِسَبَب القلع، ويلزمه «تَسْوِيَة أَرْض» أي: ردم الحُفَر الحاصلة بِسَبَب القلع، وتلزمه «الأُجْرَة» لِلأَْرْضِ مُدَّة الغصب؛ لأنه منع صَاحبهَا من الاِنْتِفَاع بها.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3073)، والترمذي رقم (1378)، والنسائي في الكبرى رقم (5729).
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد