فصل
ومن اشْتَرَى
أَرْضًا فغرس، أو بنى، ثُمَّ استحقت، وقلع ذَلِكَ؛ رجع عَلَى بَائِع بما غرمه. وإن
أطعمه لعَالم بغصبه؛ ضمن آكل. ويضمن مثلي بمثله، وغيره بقيمته. وحرم تصرف غاصبٍ
بمغصوبٍ، ولا يَصِحّ عقد، ولا عبَادَة، وَالقَوْل فِي تالفٍ وقدره وصفته قَوْله،
وفي رده وعيب فيه قَوْل ربه.
****
إِذا اشْتَرَى أَرْضًا وغرس فِيهَا شجرًا ثُمَّ
تبين أن الأَرْض مستحقة لغير البَائِع بأن كَانَت مغصوبة، وعادت الأَرْض لمالكها
وقلع الغِرَاس وصاحبه لا يعلم أن الأَرْض لغير البَائِع فإنه يرجع عَلَى البَائِع
الَّذِي غره بما خسر من المَال عَلَى الغَرْس والإزالة.
قَوْله: «وإن أطعمه
لعَالم بغصبه؛ ضمن آكل» إِذا غصب طَعَامًا وقدمه لآخر فأكله فإن كان الآكِلُ
عَالِمًا أن هَذَا مغصوب فإنه يضمنه، وإن لَمْ يَكُن عَالِمًا فإن الغَاصِب هُوَ
الَّذِي يضمنه لِمَالِكِهِ.
كيف يضمن المَغْصُوب
التَّالِف:
«ويضمن مثلي بمثله، وغيره بقيمته» المَغْصُوب المثلي هُوَ المَكِيل وَالمَوْزُون يضمنه الغَاصِب بمثله كيلاً ووزنًا، وغير المثلي مِمَّا لا يُكَال ولا يُوزَن يضمنه بقيمته.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد