وَهِيَ صاعٌ من بر أو شَعِير أو سويقهما أو دقيقهما، أو تمرٍ، أو زَبِيب،
أو أقطٍ، والأفضل تمرٌ فزبيبٌ فبرٌّ فأنفع، فإن عدمت أَجْزَأ كل حب يقتات ويجوز
إعطاء جَمَاعَة ما يلزم الوَاحِد وعكسه.
****
مِقْدَار صَدَقَة الفِطْر:
قَوْله: «وَهِيَ صَاعٌّ»
بصاع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وتقديره بالكيلوجرامات اليَوْم ثَلاَثة
كيلو تَقْرِيبًا.
قَوْله: «مِنْ بُرٍّ
أَوْ شَعِير» الأَصْنَاف الَّتِي تُخرج مِنْهَا صَدَقَة الفِطْر هِيَ كما ورد
فِي الحَدِيث خمسة: البرّ، الشَّعِير، التَّمْر، الزَّبِيب، الأَقِط، فَالنَّبِيّ صلى
الله عليه وسلم نوعها من أجل التَّوْسِعَة عَلَى النَّاس، فكلٌ يخرج مِمَّا
يقتاته، فَإِذَا لَمْ يجد هَذِهِ الأَصْنَاف فإنه يخرجها من أي قوت فِي البَلَد
كالأرز والدخن والذرة، وَلَكِن الأَوْلَى إِذا وجد شَيْئًا من الأَصْنَاف
الخَمْسَة أن يخرجها مِنْهُ إِذا كَانَت قوت البَلَد؛ لأَِنَّهَا هِيَ المنصوصة
فِي الحَدِيث ([1]) فَإِذَا لَمْ يجدها
يُخرج من قوت البَلَد من غَيرهَا.
قَوْله: «أَوْ
سَوِيقِهِمَا» أي سويق البرّ وَالشَّعِير.
قَوْله: «أَوْ
دَقِيقِهمَا» لأن الطَّحِين فرع عَن الحبّ.
قَوْله: «فَإِنْ عَدِمَتْ َأجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَات» من قوت البَلَد، وَالصَّحِيح أنها تُخرج من القوت المعتاد فِي البَلَد سَوَاء من البرّ، أو من الشَّعِير، أو من الدَّخَن، أو من الأَرز؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ﴾ [المائدة: 89]
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد