×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

 قَوْله: «ويجوز إعطاء جَمَاعَة ما يلزم الوَاحِد وعكسه» يَجُوز أن يعطى الشَّخْص الوَاحِد زَكَاة جَمَاعَة والعكس أن يُعطى مَا يلزم الوَاحِد؛ لأن الأَحَادِيث مُطلقَة.

***


الشرح