فَفِي أَقَلّ من
ثَلاَث شعرات وثلاثة أظفار فِي كل واحد فأقل طَعَام مسكين،
****
وَقَالَ فِي الَّذِي مَاتَ: «لاَ تُمِسُّوهُ
طِيبًا» ([1]) فَدَلَّ عَلَى أن
المحرم مَمْنُوع من التطيب أَثْنَاء الإِحْرَام؛ لأن الطّيب فيه ترفه والمحرم
مَمْنُوع من التَّرَفُّهِ.
السَّادِس: «وقتل صيد البرّ»
صيد البرّ: هُوَ ما لا يعيش إلا فِي البرّ كالأرانب والغزلان والطيور، قَالَ
عز وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ﴾ [المائدة: 95].
السَّابِع: «وعقد نِكَاح»
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ
يُنْكِحُ، وَلاَ يَخْطُبُ» ([2]) يَعْنِي: لا يعقد
لِنَفْسِهِ ولا يعقد لغيره؛ والإنكاح المراد به هُنَا العَقْد.
الثامن: «وجماع» أي
يحرم عَلَى المحرم الجِمَاع ودواعيه لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ
ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾ [البقرة: 197]، والرفث:
هُوَ الجِمَاع ودواعيه من النَّظَر وَالكَلاَم.
التَّاسِع: «ومباشرة فِيمَا
دون فرجٍ»؛ لأن هَذَا نوع من المتعة وَالشَّهْوَة، وَأَمَّا المباشرة فِي
الفرج بالإيلاج فَهِيَ جماع كما سبق.
بَيَان ما يلزم مَنْ
فَعَلَ شَيْئًا من محظورات الإِحْرَام:
تقدم أن المُؤَلِّف رحمه
الله ذكر محظورات الإِحْرَام، والآن يبين الفدية الَّتِي تلزم فيمن فعل
محظورًا من هَذِهِ المحظورات، وفعل شَيْء من المحظورات لا يَخْلُو:
*إِمَّا أن يَكُون عَن تعمد.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1265)، ومسلم رقم (1206).
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد