×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

فَفِي أَقَلّ من ثَلاَث شعرات وثلاثة أظفار فِي كل واحد فأقل طَعَام مسكين،

****

 وَقَالَ فِي الَّذِي مَاتَ: «لاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا» ([1]) فَدَلَّ عَلَى أن المحرم مَمْنُوع من التطيب أَثْنَاء الإِحْرَام؛ لأن الطّيب فيه ترفه والمحرم مَمْنُوع من التَّرَفُّهِ.

السَّادِس: «وقتل صيد البرّ» صيد البرّ: هُوَ ما لا يعيش إلا فِي البرّ كالأرانب والغزلان والطيور، قَالَ عز وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ [المائدة: 95].

السَّابِع: «وعقد نِكَاح» لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحُ، وَلاَ يَخْطُبُ» ([2]) يَعْنِي: لا يعقد لِنَفْسِهِ ولا يعقد لغيره؛ والإنكاح المراد به هُنَا العَقْد.

الثامن: «وجماع» أي يحرم عَلَى المحرم الجِمَاع ودواعيه لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ [البقرة: 197]، والرفث: هُوَ الجِمَاع ودواعيه من النَّظَر وَالكَلاَم.

التَّاسِع: «ومباشرة فِيمَا دون فرجٍ»؛ لأن هَذَا نوع من المتعة وَالشَّهْوَة، وَأَمَّا المباشرة فِي الفرج بالإيلاج فَهِيَ جماع كما سبق.

بَيَان ما يلزم مَنْ فَعَلَ شَيْئًا من محظورات الإِحْرَام:

تقدم أن المُؤَلِّف رحمه الله ذكر محظورات الإِحْرَام، والآن يبين الفدية الَّتِي تلزم فيمن فعل محظورًا من هَذِهِ المحظورات، وفعل شَيْء من المحظورات لا يَخْلُو:

*إِمَّا أن يَكُون عَن تعمد.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1265)، ومسلم رقم (1206).

([2])أخرجه: مسلم رقم (1409).