فصل السَّلَم وشروطه
وَيَصِحّ
السَّلَم بسبعة شُرُوط: أن يَكُون فِيمَا يمكن ضَبط صفاته كمكيلٍ ونحوه، وذكر
جِنْس ونوعٍ، وكل وصفٍ يختلف به الثّمن غالبًا، وحداثةٍ وقدمٍ، وذكر قدره، ولا
يَصِحّ فِي مكيلٍ وَزْنًا وعكسه، وذكر أجل مَعْلُوم كشهرٍ، وأن يوجد غالبًا فِي
مَحَلّه فإن تَعَذّر أو بَعْضه صبر، أو أخذ رأس ماله، وقبض الثّمن قبل
التَّفَرُّق، وأن يسلم فِي الذِّمَّة فَلاَ يَصِحّ فِي عينٍ ولا ثَمَرَة شَجَرَة
مُعَيَّنَة.
****
السَّلَم نوع من البَيْع، وَهُوَ أن يقدم الثّمن فِي المَجْلِس ويؤجل السِّلْعَة، يُسَمَّى السَّلَم ويسمى السَّلَف، وَالنَّاس يحتاجون إِلَيْهِ فَأَصْحَاب المزارع، وَأَصْحَاب البَسَاتِين، وَأَصْحَاب المصانع يحتاجون إِلَى أَمْوَال يمولون بها مزارعهم وبساتينهم ومصانعهم من أجل أن تُنتج فيحتاجون إِلَى السَّلَم فيأخذون نقودًا عاجلة ويدفعون بدلها أعيانًا من منتجاتهم عِنْدَ حلول الأَجَل وَهَذَا من مَصْلَحَة الجَمِيع، فمن حكمة الله أنه أَبَاحَ لَهُم السَّلَم، لأجل إِقَامَة أَعْمَالهم، فينتفع صاحب العَمَل وينتفع التَّاجِر، التَّاجِر ينتفع بالمنتوجات، وصاحب العَمَل ينتفع بتمويل عمله ومشروعه، وَكَانَ أهل المَدِينَة أَصْحَاب نخيل، وَكَانُوا يتعاملون بِهَذِهِ المعاملة قبل أن يهاجر إِلَيْهِمْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قدم عَلَيْهِمْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أقرَّهم عَلَى هَذَا لَكِنَّهُ أدْخل عَلَيْهِ التعديلات الشرعية فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» ([1])؛ لأنه قدم عَلَيْهِمْ وهم يسلفون
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد