×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وإن مَاتَ المفرط، ولو قبل آخر أطعم عَنْهُ كَذَلِكَ من رأس ماله، ولا يصام، وإن كَانَ عَلَى المَيِّت نذر من حجّ، أو صومٍ، أو صلاةٍ، أو نحوها سن لوليه قَضَاؤُهُ، وَمَعَ تركةٍ يَجِب، لا مباشرة ولي

****

 من مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاء من رمضان أو نذر:

قَوْله: «وإن مَاتَ المفرط، ولو قبل آخر أطعم عَنْهُ كَذَلِكَ من رأس ماله، ولا يُصام» إِذا مَاتَ وعَلَيْهِ القَضَاء فإن كَانَ غير مفرط، بأن اسْتَمرّ مَعَهُ المرض حَتَّى مَاتَ فَلاَ شَيْء عَلَيْهِ؛ لأن الوقت موسع وَهُوَ مَاتَ بَين الرمضانين فِي وقت يَجُوز لَهُ التَّأْخِير فيه، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُن لَهُ عذر فِي التَّأْخِير وَمَاتَ قبل أن يقضي فإن كَانَ أَتَى عَلَيْهِ رمضان الآخر وَلَمْ يقض فإنه يُطْعَم عَنْهُ من تركته، ولا يُقْضَي عَنْهُ؛ لأن ما وجب بِأَصْل الشَّرْع عَلَى المَذْهَب لا تدخله النِّيَابَة، وَهَذَا اخْتِيَار شَيْخ الإِسْلاَم ابْن تيمية.

حكم من مَاتَ وَعَلَيْهِ نذر:

قَوْله: «وإن كَانَ عَلَى المَيِّت نذر من حجّ، أو صومٍ، أو صلاةٍ، أو نحوها سُنَّ لوليه قَضَاؤُهُ وَمَعَ تركةٍ يَجِب» من مَاتَ وَعَلَيْهِ نذر صِيَام، أو نذر حجّ، أو نذر عُمْرَة، فإن كَانَ لَهُ تركة فإنه يُؤْخَذ من تركته ويدفع لمن يصوم عَنْهُ أو يحج عَنْهُ، أو يعتمر عَنْهُ، وإن لَمْ يَكُن لَهُ تركة فإنه يُسَنَّ لوليه أن يفْعَل النَّذْر عَنْهُ إن أَرَادَ أن يبرئ ذِمَّته؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([1])،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).