×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

فصل: الهِبَة

وَالهِبَة مستحبة، وتصح هِبَة مصحفٍ، وكل ما يَصِحّ بيعه، وتنعقد بما يدل عَلَيْهَا عرفًا. وتلزم بقبضٍ بِإِذْن واهب.

****

 الهِبَة: هِيَ التبرع من جَائِز التَّصَرُّف بتمليك شَيْء من ماله لغيره.

قَوْله: «وَالهِبَة مستحبة» لما فِيهَا من زرع المَوَدَّة.

«وتصح هِبَة المُصْحَف))، وإن كَانَ لاَ يَجُوز بيعه عَلَى المَذْهَب؛ لأن الهِبَة لَيْسَت بيعًا.

قَوْله: «وتنعقد بما يدل عَلَيْهَا عرفًا» تنعقد الهِبَة بما يدل عَلَيْهَا من قَوْلٍ أو فعلٍ كَأَنْ يَقُولَ: وهبتك، أَعْطَيْتُك، ملكتك، أو يدفعها لَهُ ويأخذها المدفوعة إِلَيْهِ، فَهِيَ تصح بِالقَوْلِ وبالفعل الدَّال عَلَيْهَا.

قَوْله: «وتلزم بقبض بِإِذْن واهبٍ» الهِبَة لا تلزم بِمُجَرَّد الكَلاَم، وَإِنَّمَا تلزم بالقبض، بأن يقبض الموهوب لَهُ الهِبَة، أَمَّا قبل قبضها فللواهب أن يرجع فِيهَا، فَإِذَا قبضها فَلاَ يحلُّ لَهُ أن يرجع فِيهَا، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ، يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» ([1]).

ويشترط أن يَكُون القَبْض بِإِذْن واهب، فإن قبضها بِغَيْر إِذن الوَاهِب فإن هَذَا القَبْض لا تلزم به الهِبَة لاحتمال أنه رجع.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2589)، ومسلم رقم (1622).