×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وصدقة التَّطَوُّع بالفاضل عَن كفايته وكفاية من يُمَوِّنُهُ، سُنَّةٌ مؤكدة، وفي رمضان وزمن وَمَكَان فاضل، ووقت وحاجة أفضل.

****

صَدَقَة التَّطَوُّع:

قَوْله: «وصدقة التَّطَوُّع بالفاضل عَن كفايته وكفاية من يموِّنُه، سنة مؤكدة» لما فَرَغَ المُؤَلِّفُ من بَيَان الصَّدَقَة الواجبة وَهِيَ الزَّكَاة انْتَقَلَ إِلَى الصَّدَقَة المستحبة، وَهِيَ صَدَقَة التَّطَوُّع، فيستحب لِلإِْنْسَان أن يتصدق تطوعًا؛ لأن صَدَقَة التَّطَوُّع تكمل بها صَدَقَة الزَّكَاة إِذا نقص مِنْهَا شَيْء يَوْم القِيَامَة؛ وَكَذَلِكَ نافلة الصَّلاَة تكمل بها فريضة الصَّلاَة يَوْم القِيَامَة،

وكل فريضة شرع الله مثلها تطوعًا ونافلةً، وَالزَّكَاة فريضة، وشرع الله مثلها تطوعًا، فيستحب لِلإِْنْسَان أن يتصدق زَائِدًا عَن الزَّكَاة، ولا يقتصر عَلَى الزَّكَاة فَقَط، لَكِن بِشَرْط أن يَكُون ما يتصدق به تطوعًا فاضلاً عَن كفايته أي زَائِدًا عَن كفايته وكفاية من تلزمه مؤونتهم، فإن كَانَت تنقص مؤونته أو مؤنة من تلزمه مؤونتهم فإنه لاَ يَجُوز لَهُ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» ([1]) إلا إِذا وصل المسلم إِلَى دَرَجَة الإيثار بأن كَانَ مِمَّن قوي إِيمَانه، وَصَارَ من الَّذِينَ يؤثرون عَلَى أنفسهم ولو كَانَ بهم خصاصة.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1426).