وسن الفِطْر لمريض يشق عَلَيْهِ، ومسافر يقصر،
****
القِسْم الثَّانِي: من يَجُوز لَهُ
الإِفْطَار ويصومه قَضَاء وَهُوَ المُسَافِر والمريض، قَالَ عز وجل: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ
عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ﴾ [البقرة: 185].
القِسْم الثَّالِث: من لا يلزمه
الصَّوْم لا أَدَاءً ولا قَضَاءً، وَهُوَ الكَبِير الهرم الَّذِي مَعَهُ عقله
وإدراكه، وَلَكِنَّهُ لا يستطيع الصِّيَام؛ وَكَذَلِكَ المريض المزمن الَّذِي
مَعَهُ مرضٌ دائمٌ لَيْسَ لَهُ علاج ولا يستطيع الصِّيَام، فَهَذَا لا يلزمه
الصَّوْم لا أَدَاءً ولا قَضَاء، وَلَكِن يلزمهم بدل ذَلِكَ إطعام مسكين عَن كل
يَوْم، قَالَ عز وجل: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: 184].
القِسْم الرَّابِع: من يلزمه الصَّوْم
قَضَاء ولا يَصِحّ مِنْهُ أَدَاء وهما الحَائِض والنفساء.
القِسْم الخَامِس: من يتضرر بِالصِّيَامِ
فِي نَفْسِهِ أو فِي غَيره مِمَّن هُوَ مُتَعَلّق به وهما الحَامِل والمرضع
فيلزمها الإِفْطَار دفعًا لِلضَّرَرِ ويلزمهما القَضَاء مَعَ الكَفَّارَة إِذا
كَانَ الضَّرَر عَلَى الطِّفْل فَقَط.
قَوْله: «وسن الفِطْر لمريض يشق عَلَيْهِ، ومسافر يقصر» المُسَافِر والمريض، إِذا صاما صَحَّ صيامهما، والأفضل أنه إِذا كَانَ الصِّيَام يؤثر عَلَيْهِمَا أن يأخذا بالرُّخْصة، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: 185]، واليسر أن يأخذوا بالرخصة، والعسر أن يأخذوا بالعزيمة، وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد