وَهِيَ وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عُقُود جَائِزَة
لكل فسخها.
ولا يَصِحّ بلا
إِذن بيع وكيل لِنَفْسِهِ، ولا شِرَاؤُهُ مِنْهَا لموكله، وولده ووالده ومكاتبه
كنفسه. وإن بَاع بدون ثمن مِثْل أو اشْتَرَى بِأَكْثَر مِنْهُ صَحَّ وضمن زِيَادَة
أو نقصًا.
****
الوَكَالَة من
العُقُود الجَائِزَة:
قَوْله: «وَهِيَ وشركة
ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عُقُود جَائِزَة لكل فسخها» أي:
الوَكَالَة عقد جَائِز لكل مِنْهُمَا فسخه، فللموكل أن يفْسَخ ويعزل الوَكِيل،
وللوكيل أن يعزل نفسه؛ لأَِنَّهَا تبرع مِنْهُ، وَكَذَلِكَ عقد الشَّرِكَة
وَالمُضَارَبَة والمساقاة والمزارعة كلها عُقُود جَائِزَة لكلٍّ من الطَّرَفَيْنِ
فسخها، ويأتي بيانها فِي أَبْوَابهَا، وَأَمَّا العُقُود اللازمة فَلَيْسَ لأحد
الطَّرَفَيْنِ فسخها إلا بِإِذْن الآخر.
التَّصَرُّفَات
الَّتِي لا تجوز للوكيل:
قَوْله: «ولا يَصِحّ بلا
إِذن بيع وكيل لِنَفْسِهِ» إِذا وكله أن يبيع شَيْئًا أو أن يتصدق به، فَلاَ
يَجُوزُ للوكيل أن يبيعه لِنَفْسِهِ، ولا أن يَأْخُذ من الصَّدَقَة لِنَفْسِهِ،
إلا إِذا أَذِنَ لَهُ الموكل.
قَوْله: «ولا شِرَاؤُهُ
مِنْهَا لموكله» أي ولا يَصِحّ شِرَاؤُهُ من نفسه لموكله، فَلاَ يَقُول: أنا
أبيع عَلَيْهِ سِلْعَة من عِنْدِي لاَ يَجُوز ذَلِكَ، إلا بِإِذْن الموكل؛ لأنه
إِذا فعل ذَلِكَ كَانَ متهمًا بنفع نفسه ومحاباتها.
قَوْله: «وولده ووالده ومكاتبه كنفسه» وَكَذَلِكَ لا يشتري ولا يبيع
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد