وتجزئ الشَّاة
عَن واحدٍ، والبدنة والبقرة عَن سبعةٍ، ولا تجزئ هَزِيلَة، وبينة عورٍ، أو عرجٍ،
ولا ذاهبة الثَّنَايَا، أو أَكْثَر أُذُنِهَا أو قرنها.
****
ما تجزئ عَنْهُ الأُضْحِيَة من الأفْرَاد:
قَوْله: «وتجزئ الشَّاة
عَن واحدٍ، والبدنة والبقرة عَن سبعةٍ»؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم
فِي الحُدَيْبِيَة أمر السَّبْعَة أن يشتركوا فِي البَقَرَة والبدنة ([1]).
العُيُوب الَّتِي
تمنع الإِجْزَاء فِي الأَضَاحِيّ:
أولاً: «لا تجزئ
هَزِيلَة» الهزيلة: وَهِيَ الَّتِي لا مخ فِيهَا.
ثَانِيًا: «ولا بينة عورٍ»
العَوَر عمى إِحْدَى العَيْنَيْنِ، البَيِّن عورها، أَمَّا العَوَر اليَسِير
الَّذِي لَيْسَ بينًا فَلاَ يضر.
ثَالِثًا: «ولا عرجٍ»
بَين وَهِيَ الَّتِي لا تطيق المَشْي مَعَ الصِّحَاح، أَمَّا العَرَج اليَسِير
الَّذِي لا يعوقها عَن المَشْي مَعَ الصِّحَاح فَلاَ يضر.
رابعًا: «ولا ذاهبة
الثَّنَايَا» الَّتِي انقلعت ثناياها من أصلها، أَمَّا ما انكسر مِنْهَا
وَبَقِيَ فيه مِنْهُ، فَهَذَا لا يضر.
خامسًا: «ولا العَضْبَاء وَهِيَ الَّتِي ذَهَب أَكْثَر أُذُنِهَا أو قرنها»؛ لأن هَذَا نقص فِي الأُضْحِيَة.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1318).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد