×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

ولو غصب ما أَتْجَر، أو صاد، أو حصد به؛ فمهما حَصَلَ بِذَلِكَ فلمالكه، وإن خلطه بما لا يتميز، أو صبع الثَّوْب؛ فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن نقصت القيمة ضمن.

***

إِذا غصب مالاً وأتجر به فما حَصَلَ من ربح فإنه لِلْمَالِكِ؛ لأنه نَمَاء ملكه، وإن غصب كلب صيد، فصاد به فإن الصَّيْد يَكُون لِصَاحِب الكلب لا للغاصب؛ لأنه من كسب كلبه.

أو غصب منجلاً وحصد به الزَّرْع بِأُجْرَة فَهِيَ لمالك المَغْصُوب، أو حصد به شَيْئًا مباحًا مِثْل العُشْب فما حصده به يَكُون لمالك الآلَة تبعًا لها؛ لأنه من آثَار استعمالها، وفي الزَّاد وشرحه: أنه للغاصب لِحُصُول الفِعْل مِنْهُ، وَأَمَّا الآلَة فَهِيَ كالحبل يربط به.

إِذا اختلط الغَاصِب بمال المَغْصُوب مِنْهُ:

قَوْله: «وإن خلطه بما لا يتميز، أو صبغ الثَّوْب؛ فهما شريكان بقدر ملكيهما» إِذا خلط المَغْصُوب بِشَيْءٍ فإن كَانَ يمكن عزل ملك الغَاصِب من ملك المَغْصُوب مِنْهُ فإنه يعزل ويسلم المَغْصُوب لِمَالِكِهِ مَعَ ضَمَان ما يحصل فيه من نقص، أَمَّا إِذا كَانَ لا يمكن فصل المالين كأنه صبغ الثَّوْب، فالصبغ للغاصب؛ لأنه ماله، والثوب لِمَالِكِهِ، ويشتركان فيه كلٌّ عَلَى قدر ماله، ويكون الثَّوْب مَمْلُوكًا لَهُمَا.

قَوْله: «وإن نقصت القيمة ضمن» أي: إن نقصت قيمة الثَّوْب بِسَبَب الصَّبْغ ضمن الغَاصِب النَّقْص؛ لأنه بسببه.

***


الشرح