وأبيح لرجلٍ من
الفضة خاتمٌ وقبيعة سَيْف، وحلية منطقةٍ ونحوه، ومن الذَّهَب قبيعة سَيْف، وَمَا
دعت إِلَيْهِ ضَرُورَة كأنفٍ.
****
قَوْله: «وَالعُرُوضُ
إِلَى كُلٍّ مِنْهَا» أي: تُضَمُّ قيمة العُرُوض وَهِيَ البضائع المعروضة
للبيع إِذا كَانَ عِنْدَهُ بضائع لَكِن قِيمَتها لا تَصِلُ مِقْدَار النصاب،
وَعِنْدَهُ نقود لا تَصِلُ النصاب، فنقول: تَضُمُّ هَذَا إِلَى هَذَا،
تَضُمُّ قيمة العُرُوض إِلَى ما عِنْدَك من النقود فَإِذَا كَمُلَ مِقْدَار النصاب
فإنك تُخرِج الزَّكَاة من المَجْمُوع.
قَوْله: «وَالوَاجِبُ
فِيهِمَا رُبْعُ العُشْرِ» أي المِقْدَار الوَاجِب فِي الذَّهَب وَالفِضَّة
وَمَا يقوم مقامهما ربع العشر؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «فِي
الرِّقَةِ - يَعْنِي الْفِضَّةِ - رُبُعُ الْعُشْرِ» ([1]) أي: اثنان ونصف فِي
المئة.
ما يُبَاح لُبْسُه
من الذَّهَب وَالفِضَّة للتحلي:
قَوْله: «وأبيح لرجلٍ من الفضة خاتمٌ وقبيعة سَيْف، وحلية منطقةٍ ونحوه، ومن الذَّهَب قبيعة سَيْف، وَمَا دعت إِلَيْهِ ضَرُورَة كأنفٍ» ما يُبَاح للرجل أن يستعمله من الذَّهَب لباسًا أو فِي أدواته الَّتِي يستعملها، يُبَاح لَهُ قبيعة السَّيْف تَكُون ملبسة من الذَّهَب أو فِيهَا مسامير من الذَّهَب لا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ لأن الصَّحَابَة اتَّخَذوا السُّيُوف محلاة بالذهب، وَمَا دعت إِلَيْهِ ضَرُورَة مِثْل ربط الأَسْنَان؛ لأن الذَّهَب لا يُنتن بِخِلاَف الفضة فَإِنَّهَا تُنتن فِي الفم، وَإِذَا قُطِعَ أَنفُه، فاتخذ مكانها أنفًا من الذَّهَب فَلاَ بَأس؛ لأن عرفجة بْن هرثمة رضي الله عنه من الصَّحَابَة قُطع أنفه فِي بَعْض المعارك،
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد