×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

ولنساءٍ مِنْهُمَا ما جرت عادتهن بِلبسه، ولا زَكَاة فِي حلي مُبَاح أعد لاستعمالٍ أو عَارِيَة

****

فأمر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من الذَّهَب ([1])؛ لأن الأَنْف يحتاج إِلَى شَيْء يحفظه ويصونه فَإِذَا بقي مفتوحًا يدخله المؤذيات فيجعل عَلَيْهِ شَيْئًا يحفظه ويصونه ولو كَانَ من الذَّهَب.

وَأَمَّا ما يُبَاح للرجل من الفضة فَهُوَ أَوْسَع: فيُباح لَهُ الخَاتم؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خاتمًا من الفضة ([2])، وَلاَ يَجُوز للرجل أن يتخذ خاتمًا من الذَّهَب؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أبْصر رجلاً عَلَيْهِ خاتم من ذَهَب، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» ([3]) ثُمَّ أَخذه صلى الله عليه وسلم وطرحه فِي الأَرْض، وَأَمَّا الفضة فيُباح لَهُ اتخاذ الخَاتم مِنْهَا؛ وَكَذَلِكَ «حلية المنطقة» وَهِيَ الحزام الَّذِي يشد به، «ونحوه»، فالفضة أَوْسَع من الذَّهَب، فِيمَا يتخذ أَمَّا الذَّهَب فَلاَ يُبَاح لَهُ إلا الشَّيْء الضروري.

قَوْله: «ولنساءٍ مِنْهُمَا ما جرت عادتهن بِلبسه» أَمَّا المَرْأَة فَإِنَّهَا تتحلى بالذهب وَالفِضَّة، قَالَ الله عز وجل: ﴿أَوَ مَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلۡحِلۡيَةِ وَهُوَ فِي ٱلۡخِصَامِ غَيۡرُ مُبِينٖ [الزخرف: 18] يَعْنِي المَرْأَة؛ لأَِنَّهَا تحتاج إِلَى الحُلِيّ ليكمل من جمالها، وتزينها لزوجها، فأباح الله لها أن تتحلى بالذهب وَالفِضَّة فِي حدود ما جرت به العَادَة فِي البَلَد.

وَقَوْله: «مَا جَرَتَ عَادَتُهُنَّ» يَعْنِي: عَادَة النِّسَاء فِي البَلَد «بِلُبْسِهِ» ولو كَانَ كَثِيرًا.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (4232)، والنسائي رقم (5161)، وأحمد رقم (19006).

([2])أخرجه: البخاري رقم (65)، ومسلم رقم (2092).

([3])أخرجه: مسلم رقم (2090).