فَمَتَى بان
أَكْثَر أو أنه اشْتَرَاه مؤجلاً، أو مِمَّن لا تقبل شَهَادَته لَهُ أو بِأَكْثَر
من ثمنه حيلة، أو بَاع بَعْضه بقسطه، وَلَمْ يبين ذَلِكَ، فلمشترٍ الخِيَار.
****
الأَحْوَال الَّتِي فِيهَا خِيَار التَّخْيِير:
1- «فَمَتَى بان
أَكْثَر» إِمَّا أن يمسكها بما شراها به، وَإِمَّا أن يردها وَيَأْخُذ الثّمن
لدفع الضَّرَر عَنْهُ.
2- «أو أنه
اشْتَرَاه مؤجلاً» أو تبين أن الزِّيَادَة فِي الثّمن من أجل التأجيل، هُوَ لم
يبين لَهُ ذَلِكَ.
3- «أو مِمَّن لا
تقبل شَهَادَته لَهُ» أي: تبين أنه محابٍ لقريبه بِزِيَادَة ثمنه كَأن
اشْتَرَاه من ابنه أو من زَوْجَته، فيثبت لَهُ الخِيَار.
4- «أو بِأَكْثَر
من ثمنه حيلة» أو تبين أنه رفع القيمة حيلة ليغري المُشْتَرِي، فالمشتري لَهُ
الخِيَار إِذا تبين لَهُ ذَلِكَ.
قَوْله: «أو بَاع بَعْضه بقسطه، وَلَمْ يبين ذَلِكَ، فلمشترٍ الخِيَار» أي تبين أن المَبِيع اشْتَرَى مَعَ غَيره صَفْقَةً وَاحِدَة، وباع بَعْضه بقسطه من الثّمن، وَلَمْ يبين هَذَا للمشترى، بِحَيْثُ لو بِيعَ وحده لم يبلغ الثّمن، فللمشتري الخِيَار فِي هَذِهِ الأَحْوَال.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد