فصل: الوَدِيعَة
ويسن قَبُول
وَدِيعَة لمن يعلم من نفسه الأَمَانَة ويلزم حفظها فِي حرز مثلها. وإن عينه ربها
فأحرز بدونه، أو تعدى أو فرد، أو قطع علف دَابَّة عَنْهَا بِغَيْر قَوْل ضمن
****
قَوْله: «ويسن قَبُول وَدِيعَة
لمن يعلم من نفسه الأَمَانَة» الوَدِيعَة: مَأْخُوذَة من الودع وَهُوَ
التّرْك، فَهِيَ ترك المَال عِنْدَ من يحفظه، وتسمى بِالأَمَانَةِ أَيْضًا،
وَالنَّاس بِحَاجَة إِلَى الإيداع، لحفظ الأَمْوَال وَقَد كَانَ أهل مَكَّة يودعون
عِنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أموالهم، ويلقبونه صلى الله عليه وسلم
بِالأَمِينِ، فالإيداع ضروري للناس، ومرفق من مرافقهم، يحتاجون إِلَيْهِ، فِيمَا
بينهم، فمن كَانَ يثق من نفسه بِالأَمَانَةِ والحفظ فإنه يقبل الوَدِيعَة لما فِي
ذَلِكَ من الأَجْر ومن النَّفْع لأخيه؛ ولأن هَذَا من بذلِ المعروف، أَمَّا إِذا
كَانَ لا يثق من نفسه بحفظها، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أن يقبلها.
ما يلزم المودع نحو
الوَدِيعَة:
قَوْله: «ويلزم حفظها فِي حرز مثلها» يلزم المودع أن يحفظ الوَدِيعَة فِي حرز مثلها من الأَمْوَال؛ لأن الحِرْز يختلف باختلاف الأَمْوَال فحرز الذَّهَب وَالفِضَّة غير حرز الدَّابَّة، وَغَيرهَا من الأَمْوَال الأُخْرَى، فكل شَيْء يحرزه بما يناسبه.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد