متى يضمن المودع
الوَدِيعَة إِذا تلفت:
يضمن المودع
الوَدِيعَة فِي الأَحْوَال الآتية:
أولاً: «وإن عينه ربها
فأحرز بدونه» إِذا عين صاحب الوَدِيعَة الحِرْز، وَقَالَ: ضَعْهَا فِي مَكَان
كَذَا، فإن أحْرزهَا بمثله، أو بما هُوَ أوثق مِنْهُ فَلاَ ضَمَان عَلَيْهِ إِذا
تلفت، أَمَّا إِذا أحْرزهَا بدون ما قَالَ لَهُ صَاحبهَا، فإنه يضمنها إِذا تلفت؛
لأنه مفرِّطٌ.
ثَانِيًا: «تعدى أو فرط»
إِذا تعدى عَلَى الوَدِيعَة فاستعملها بأن ركب الدَّابَّة أو السيارة، أو حمل
عَلَيْهَا وتلفت فإنه يضمنها؛ لأنه متعدٍّ؛ وَكَذَلِكَ يضمنُ إِذا فرَّطَ فِي
حفظها حَتَّى ضَاعَت.
ثَالِثًا: إِذا «قطع علف دَابَّة عَنْهَا بِغَيْر قَوْلٍ ضَمِنَ» إِذا أودعه دابَّة لَزِمَ المودع سقيها وعلفها؛ لأن هَذَا من حفظها، إلا إِذا قَالَ لَهُ صَاحبهَا لا تعلفها فإنه لا يضمنها إِذا تلفت؛ لأن صَاحبهَا أهداها، لَكِنَّهُ يأثم من ناحية حرمة البَهِيمَة.
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد