×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

    وسن لمريد إِحْرَام غسل أو تيمم لعذر، وتنظف، وتطيب فِي بدن، وكره فِي ثَوْب، وَإِحْرَام بِإِزَار ورداء أَبْيَضَيْن، عقب فريضة أو ركعتين فِي غير وقت نهي، ونيته شرط، والاشتراط فيه سنة.

****

 بَيَان ما يُسن لِلإِْحْرَامِ:

أولاً: «سن لمريد إِحْرَام غسل أو تيمم» يستحب لمن يُرِيد الإِحْرَام لِلْحجِّ أو لِلْعُمْرَةِ أن يتهيأ لَهُ قبل الدُّخُول فيه بأن يفْعَل سننًا يتهيأ بها لِلدُّخُولِ فِي النسك:

أولها: الاِغْتِسَال فِي جَمِيع البدن من أجل أن يزيل ما عَلَيْهِ من غبار وروائح وأوساخ تلحقه فِي سفره، فَإِذَا أَرَادَ أن يحرم فإنه يغتسل بجميع بدنه؛ كما فعل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ([1])، وَذَلِكَ من أجل استقبال الإِحْرَام عَلَى أحْسن هَيْئَة؛ ولأجل أن يحرم وَهُوَ عَلَى طهارة، فالاغتسال قبل الإِحْرَام مَعَ الوُضُوء يحصل به فائدتان:

الأُولَى: التنظف من الأوساخ.

وَالثَّانِيَة: يحرم وَهُوَ عَلَى طهارة.

فَإِذَا لَمْ يجد ماءًا فِي الميقات فإنه يتيمم من أجل أن يحرم عَلَى طهارة؛ لأنَّ اللهَ جعل التَّيَمُّم بديلاً عَن المَاء عِنْدَ فقده أو العَجْز عَن استعماله، بَعْض الفقهاء يَقُولُونَ: التَّيَمُّم لا يحصل به ما يحصل بِالاِغْتِسَالِ من التنظف، نَقُول: نعم، لا يحصل ذَلِكَ وَلَكِن تحصل به الطَّهَارَة؛ لأن الإِحْرَام عبَادَة وَكَوْنهُ يحرم عَلَى طهارة أحْسن.


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (830)، والدارمي رقم (1835)، وابن خزيمة رقم (2595).