وكره إِحْرَام
قبل ميقات، وبحج قبل أشهره.
****
4- «وتتأكد إِذا عَلاَ نشزًا» وتتأكد
التَّلْبِيَة عَلَى النشز: وَهُوَ المرتفع من الأَرْض.
5- «أو صَلَّى
مكتوبة» أي بعد صلاة الفريضة؛ كما كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يلبي
بعدها.
6- «أو الْتَقَت
الرِّفَاق» يَعْنِي الحجَّاج لِحَقّ بَعْضهم بِبَعْض، أو الْتقوا فِي مَكَان
فيلبون عِنْدَ ذَلِكَ.
7- «أو ركب» أي
إِذا ركب «أو نزل» من مركوبه.
8- «أو سمع مُلبيًا»
إِذا سمع الملبين فإنه يلبي مثلهم.
9- «أو رأى البَيْت»
أي إِذا دَخَلَ المَسْجِد الحَرَام وَرَأَى البَيْت فإنه يلبي.
10- «أو فعل محظورًا
ناسيا» بأن غطى رأسه ناسيًا، أو تطيب ناسيًا فإنه يلبي ليذكر نفسه أنه محرم
فيترك المحظور.
مَكَان الإِحْرَام:
قَوْله: «وكُره
إِحْرَامٌ قبل ميقات»؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت
الَّتِي يحرم مِنْهَا.
فيحرم المسلم من المَوْضِع الَّذِي حدده الرَّسُول صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قَالَ صلى الله عليه وسلم لأهل المَدِينَة ذُو الحُلَيْفَة، ولأهل اليَمَن يلملم، ولأهل الشَّام وَالمَغْرِب الحَجَفَة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العِرَاق ذَات عرق، وَقَالَ «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» ([1])
([1])أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد