فيحرم من المَكَان الَّذِي حدده الرَّسُول صلى
الله عليه وسلم، ولو أحرم قبل أن يصل إِلَيْهِ صَحَّ إِحْرَامه. وَلَكِنَّهُ
خِلاَف الأُولَى والأفضل، وَقَد سُئِلَ الإِمَام مالك رحمه الله عَن
الرَّجُل يحرم قبل الميقات، فَقَالَ رحمه الله: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الأحزاب: 21]، فَقَالَ
لَهُ السَّائِل: وأي شَيْء فِي ذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ خُطُوَات قبل الميقات؟
قَالَ: «وأيُّ شَيْء أعظم من أن يَكُون اختيارك خير من اخْتِيَار رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: أَخَاف عَلَيْك الفتنة))، فَالحَاصِل: أن
الإِحْرَام من الميقات هُوَ الأَصْل، وَلاَ يَجُوز أن يتعداه ويحرم بعده، ويُكره
الإِحْرَام قبله.
قَوْله: «وبحج قبل
أشهره» أي: ويكره الإِحْرَام بِالحجِّ قبل أشهر الحَجّ؛ لأن المواقيت قِسْمَانِ:
زمانية، ومكانية.
فالمواقيت الزمانية
هِيَ أشهر الحَجّ: قَالَ عز وجل: ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ﴾ [البقرة: 197]،
فَلاَ يحرم قبلها.
والمواقيت المكانية: هِيَ الأَمْكِنَة
الَّتِي حددها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَام الحَاجّ والمعتمر
وَهِيَ المواقيت الخَمْسَة الَّتِي يأتي بيانها.
***
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد