×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

ومن تعجل فِي يَوْمَيْنِ، إن لم يخرج قبل الغُرُوب لزمه المبيت والرمي من الغَد، وطواف الوداع واجب يفعله.

****

التعجل والتأخر:

قَوْله: «ومن تعجل فِي يَوْمَيْنِ، إن لم يخرج قبل الغُرُوب لزمه المبيت والرمي من الغَد» قَالَ عز وجل: ﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ [البقرة: 203] تعجل يَعْنِي: اكتفى برمي اليَوْم الحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر ورحل من منى قبل غروب الشَّمْس، فالتعجل لاَ بُدَّ لَهُ من شرطين:

الشَّرْط الأَوَّل: أن يرمي الجَمَرَات قبل الغُرُوب.

الشَّرْط الثَّانِي: أن يرحل من منى قبل أن تغرب الشَّمْس، فإن غربت الشَّمْس وَهُوَ لم يرحل فإنه عَلَيْهِ المبيت لَيْلَة الثَّالِث عشر والرمي بعد الزَّوَال فِي اليَوْم الثَّالِث عشر.

طواف الوداع وشروطه:

«وطواف الوداع واجب يفعله» أي إِذا أنهى كل أعْمَال الحَجّ وَلَمْ يَبْقَ إلا السَّفَر فإنه لا يسافر حَتَّى يطوف بِالبَيْتِ سبعة أشواط وتسمى طواف الوداع وَهُوَ واجب من واجبات الحَجّ؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر به وَلَمْ يُسْقِطْهُ إلا عَن المَرْأَة الحَائِض ([1])، فَدَلَّ عَلَى أنه واجب عَلَى غير الحَائِض، ووقته بعد الفراغ من أعْمَال الحَجّ قبل السَّفَر، فيشترط لصحة طواف الوداع: أن يَكُون بعد الفراغ من إِعْمَال الحَجّ وأن يَكُون عِنْدَ السَّفَر ولا يقيم بعده فِي مَكَّة.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1755)، ومسلم رقم (1328).